(17) ومن كِتَابِ النكَاحِ
1- بابُ الحَث عَلَى التَّزْوِيجِ
2335- أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الْمُغَلِّسِ، عَنْ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلى الله عليه وسلم: مَنْ قَدَرَ عَلَى (1) أَن يَنْكِحَ فَلَمْ يَنْكِحْ فَلَيْسَ مِنَّا. (الإتحاف: 17849).
(1) في "د. درك" وإتحاف المهرة: بإسقاط حرف الجر: على.
مسند الدارمي - ت حسين أسد · الصفحة ٢٣٣٦