تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(17) ومن كِتَابِ النكَاحِ

1- بابُ الحَث عَلَى التَّزْوِيجِ

2335- أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الْمُغَلِّسِ، عَنْ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلى الله عليه وسلم: مَنْ قَدَرَ عَلَى (1) أَن يَنْكِحَ فَلَمْ يَنْكِحْ فَلَيْسَ مِنَّا. (الإتحاف: 17849).

(1) في "د. درك" وإتحاف المهرة: بإسقاط حرف الجر: على.

مسند الدارمي - ت حسين أسد · الصفحة ٢٣٣٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مسند الدارمي - ت حسين أسدص ٢٣٣٦