تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

4 - بابُ (1) النَّهْيِ عَنْ الْقُعُودِ عَلَى مَائِدَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا الخَمْرُ

2259 - أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلى الله عليه وسلم: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يَقْعُدْ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ. (الإتحاف: 3225).

(1) في غير "د": في النهي.

مسند الدارمي - ت حسين أسد · الصفحة ٢٢٥٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مسند الدارمي - ت حسين أسدص ٢٢٥٩