2258- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الدَّيْلَمِيِّ: قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فِي حَائِطٍ لَهُ بِالطَّائِفِ يُقَالُ لَهُ: الْوَهْطُ، فَإِذَا هُوَ مُخَاصِرٌ فَتًى مِنْ قُرَيْشٍ يُزَنُّ ذَلِكَ الْفَتَى بِشُرْبِ الْخَمْرِ، فَقُلْتُ: خِصَالٌ بَلَغَتْنِي عَنْكَ أَنَّكَ تُحَدِّثُ بِهَا عَنْ رَسُولِ الله صَلى الله عليه وسلم أَنَّهُ: مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ شَرْبَةً لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، فَلَمَّا أَنْ سَمِعَهُ الْفَتَى يَذْكُرُ الْخَمْرَ اخْتَلَجَ يَدَهُ مِنْ يَدِ عَبْدِ الله، ثُمَّ وَلَّى، فَقَالَ عَبْدُ الله: اللهُمَّ إِنِّي لاَ أُحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ, وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلى الله عليه وسلم يَقُولُ: مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ شَرْبَةً لَمْ تُقْبَلْ (1) لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، فَإِنْ تَابَ تَابَ الله عَلَيْهِ- فَلاَ أَدْرِي فِي الثَّالِثَةِ أَوْ فِي الرَّابِعَةِ- كَانَ حَقًّا عَلَى الله أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ رَدْغَةِ الْخَبَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (الإتحاف: 11904).
(1) كذا في "ل. م. م" وبدون نقط في "ك": وفي بقية الأصول: لم يُقْبَل بالياء التحتية.