3- بابٌ: في اقْتِنَاءِ كَلْبِ الصَّيْدِ أَوِ (1) المَاشِيَةِ
2167- أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلى الله عليه وسلم: مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلاَّ كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ. (الإتحاف: 9862).
(1) كذا في الأصول وفي المطبوعة: والماشية.
مسند الدارمي - ت حسين أسد · الصفحة ٢١٦٧