تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2- بابٌ: في صَيْدِ المِعْرَاضِ (1)

2166- أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي السَّفَرِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلى الله عليه وسلم عَنِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ: إِذَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلْ، وَإِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَقَتَلَ فَإِنَّهُ وَقِيذٌ, فَلاَ تَأْكُلْ. (الإتحاف: 13788).

(1) ورد هذا الباب في الأصول عقب باب قتل الكلاب، بعد بابين.

مسند الدارمي - ت حسين أسد · الصفحة ٢١٦٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مسند الدارمي - ت حسين أسدص ٢١٦٦