2- بابٌ: في صَيْدِ المِعْرَاضِ (1)
2166- أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي السَّفَرِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلى الله عليه وسلم عَنِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ: إِذَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلْ، وَإِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَقَتَلَ فَإِنَّهُ وَقِيذٌ, فَلاَ تَأْكُلْ. (الإتحاف: 13788).
(1) ورد هذا الباب في الأصول عقب باب قتل الكلاب، بعد بابين.
مسند الدارمي - ت حسين أسد · الصفحة ٢١٦٦