12- بابٌ: في ذَبِيحَةِ المُتَرَدِّي في الْبِئْرِ
2136- أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ وَعُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ وَعَفَّانُ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الْعُشَرَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله أَمَا تَكُونُ الذَّكَاةُ إِلاَّ فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ؟ فَقَالَ: لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لأَجْزَأَ عَنْكَ. (الإتحاف: 21209).
قَالَ حَمَّادٌ: حَمَلْنَاهُ عَلَى الْمُتَرَدِّي.
مسند الدارمي - ت حسين أسد · الصفحة ٢١٣٦