11 - بابُ مَا يَجُوزُ بِهِ الذَّبْحُ
2135 - أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ, أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَرْعَى لآلِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ غَنَمًا بِسَلْعٍ, فَخَافَتْ عَلَى شَاةٍ مِنْهَا أَنْ تَمُوتَ, فَأَخَذَتْ حَجَرًا فَذَبَحَتْهَا بِهِ، وَأَنَّ ذَلِكَ ذُكِرَ لِرَسُولِ الله صَلى الله عليه وسلم, فَأَمَرَهُمْ بِأَكْلِهَا (1).
(1) أورده الحافظ في الإتحاف برقم: 11470، لكن لم يرقم عليه برقم المصنف، فكأنه ذهل عن كونه عنده.
مسند الدارمي - ت حسين أسد · الصفحة ٢١٣٥