1006 - أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ ابْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ, قَالَ: سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الْمَرْأَةِ تُطَلَّقُ وَهِيَ شَابَّةٌ فَتَرْتَفِعُ حِيضَتُهَا مِنْ غَيْرِ كِبَرٍ، قَالَ: مِنْ غَيْرِ حَيْضٍ! تَحَيَّضُ (1)؟. (الإتحاف: 23927).
(1) هكذا في الأصول والإتحاف، وضبط الجملة اجتهاد مني، أي يجعل أمرها كمن تحيض، ولعل في الأثر اختصار تقديره: عدتها الحيض، روى ابن عيينة هذا الأثر عن عمرو فقال: عدتها الحيض، وإن لم تحض في سنة إلا مرة واحدة، وقال ابن جريج عنه: تعتد أقراءها ما كانت.
مسند الدارمي - ت حسين أسد · الصفحة ١٠٠٥