1005- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ: سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ عِدَّةِ الْمُسْتَحَاضَةِ إِذَا طُلِّقَتْ (1)، فَحَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ: عِدَّتُهَا سَنَةٌ. (الإتحاف: 24297)
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: هُوَ قَوْلُ مَالِكٍ.
(1) ليس في الإتحاف: إذا طلقت.
مسند الدارمي - ت حسين أسد · الصفحة ١٠٠٤