تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والطّرقات ، ومن أراد زيادة فليراجع كتاب الشّيخ الإمام مقبل بن هادي الوادعي "تحفة المجيب" و " تنوير الظلمات بكشف مفاسد وشبهات الانتخابات" نسأل الله السّلامة ، وقد جعل لها شيخنا يحيى الحجوري بندا في "المبادئ المفيدة"

قد يسأل بعضهم: كيف نختار إمام المسلمين؟؟! أو رئيس الجمهوريّة ؟! قلنا لهم: افعلوا ما فعله أسلافكم من الصّحابة والتّابعين ، فإمام المسلمين ينصّب بثلاث طرق:

الأولى: عهد الإمام أو الرّئيس السّابق له.

الثانية: يجتمع أهل الحلّ والعقد ، من العلماء والأعيان والعقلاء ، ويختارون رئيسا لهم.

الثالثة: إن أخذها قهرا لا يخرج عليه.

شبهة والرّد عليها

يقولون: الانتخابات هي الشّورى !!!

قلنا لهم: كذبتم وإيم الله ، فإنّ بين الشّورى والانتخابات بون شاسع وفرق واسع.

- الشورى من الله ، والانتخابات من عند أعداء الله الكفّار.

- الشورى غير ملزمة ، والانتخابات ملزمة.

- الشورى فيما لا يخالف الكتاب والسّنة ، والانتخابات لا يهمهم خالفوا الكتاب والسّنة أو لا.

- الشورى في أمور الدّولة تختصّ بالرجال الأكفاء ، من علماء وعقلاء ، والانتخابات يشترك فيها البرّ والفاجر ، والرّجالو النّساء جميعًا.

هذا ونسأل الله التوفيق والسّداد وأن يلهمنا التّقوى والرّشاد.

وكتبه: أبو محمد عبد الحميد بن يحيى الحجوري الزّعكريّ

عصر يوم الأحد 12/ربيع أوّل/1427

حكم الانتخاب · الصفحة ٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حكم الانتخابص ٦