تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( 14 ) : أما من كان نسياً ، أو مخطئاً ، أو مكرها ؛ فلا شي عليه ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ﴿ إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ﴾ ( "إرواء الغليل" (82 ) ) ، وليعلم الصائم الذي أكل ناسياً أن الله هو الذي أطعمه ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ﴿ إذا نسي فأكل وشرب ؛ فليتم صيامه ؛ فإنما أطعمه الله وسقاه ﴾( البخاري (1933) ، ومسلم (1155) ) .

( 15 ) : أي غلبه وسبقه .

( 16 ) : قد يتوهم بعض الناس أن الفطر في أيامنا هذه في السفر غير جائز ، فيعيبون على من أخذ برخصة الله ، أو أن الصيام أولى لسهولة المواصلات فهؤلاء نلفت انتباههم إلى قوله - تعالى - : [ وما كان ربك نسياً ] (مريم : 64 )، وقوله : [ والله يعلم وأنتم لا تعلمون ] (البقرة : 232) .

( 17 ) : والمبادرة إلى القضاء أولى من التأخير ؛ لدخولها في عموم الأدلة على الإسراع في عمل الخير ، قال - تعالى - : [ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ] (آل عمران : 133) ، وقوله : ﴿أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ) ﴾ (المؤمنون :61) .

تنبيه : لا يشترط في القضاء التتابع .

( 18 ) : بتصرف من كتاب "كفرات الصوم" لمصطفى عيد الصياصنة .

( 19 ) : تنبيه : لا يلزم المرأة كفارة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب إلا كفارة واحدة - والله أعلم - .

( 20 ) : وهذا الحكم يشمل الزوجة أيضاً ، إذ عليها أن تقضي مكان اليوم الذي أفطرته بالجماع يوماً آخر ، وتستغفر الله - عز وجل - .

( 21 ) : سميت بالتراويح ؛ لأنهم كانوا يستريحون عقب كل أربع ركعات ؛ لطول القراءة ، وظلت هذه الاستراحة حتى بعد أن صارت القراءة فيها قصيرة جداً .

مختصر كتاب · الصفحة ١٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مختصر كتابص ١٣