تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

البول وجمعه الأحاليل .

وقال الليث وغيره : المحال : الغنم التي ينزل اللبن في ضروعها من غير نتاج ولا ولاد ، الواحدة محل : يقال أحلت الشاة فهي محل .

وقال الأصمعي : أحل المال فهو يحل إحلالا إذا نزل دره حين يأكل الربيع . يقال : شاة محل .

أبو عبيد عن الفراء : إذا كان في عرقوبي البعير ضعف فهو أحل وبه حلل . وذئب أحل وبه حلل ، وليس بالذئب عرج وإنما يوصف به لخمع يؤنس منه إذا عدا .

وقال الطرماح :

يحيل به الذئب الأحل وقوته

ذوات المرادي من مناق ورزح

وقال أبو عمرو : الأحل : أن يكون منهوس المؤخر أروح الرجلين .

وقال أبو عبيدة : فرس أحل ، وحلله ضعف نساه ورخاوة كعبيه .

وفي الحديث : أحل بمن أحل بك .

قال الليث : من ترك الإحرام وأحل بك فقاتلك .

وفيه قول آخر ، وهو أن المؤمنين حرم عليهم أن يقتل بعضهم بعضا ، أو يأخذ بعضهم مال بعض ، فكل واحد منهم محرم عن صاحبه .

يقول : فإذا أحل رجل ما حرم عليه منك فادفعه عن نفسك بما تهيأ لك دفعه به من سلاح وغيره ، وإن أتى الدفع بالسلاح عليه . وإحلال البادىء ظلم ، وإحلال الدافع مباح . وهذا تفسير الفقهاء . وهو غير مخالف لظاهر الخبر .

وقال الليث أرض محلال وروضة محلال إذا أكثر القوم الحلول بها .

قلت لا يقال لها : محلال حتى تمرع وتخصب ويكون نباتها ناجعا للمال .

وقال ذو الرمة :

بأجرع محلال مرب محلل

حلحلة : اسم رجل .

أبو عبيد عن الأصمعي يقال للناقة إذا زجرتها : حل جزم ، وحل منون ، وحلي جزم لا حليت .

وفي الحديث ( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له ) . وهو أن يطلق الرجل امرأته ثلاثا فيتزوجها رجل ، بشرط أن يطلقها بعد موافقته إياها ؛ لتحل للزوج الأول .

وكل شيء أباحه الله فهو حلال ، وما حرمه فهو حرام .

ويقال : أحل فلان أهله بمكان كذا وكذا إذا أنزلهم . وحل الرجل من إحرامه يحل إذا خرج من حرمه وأحل لغة ، وكرهها الأصمعي وقال : أحل إذا خرج من شهور الحرم أو من عهد كان عليه . ويقال للمرأة تخرج من عدتها : قد حلت تحل حلا . وأحل الرجل بنفسه إذا استوجب العقوية .

ثعلب عن ابن الأعرابي : حل إذا سكن وحل إذا عدا . ولبس فلان حلته أي سلاحه .

أبو زيد حللت بالرجل وحللته ، ونزلت به ونزلته .

تهذيب اللغة · الجزء ٣ · الصفحة ٢٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تهذيب اللغةج ٣ · ص ٢٨٤