وشنج النسا يستحب في العتاق خاصة ، ولا يستحب في الهماليج .
وقال الليث : تقول هذيل : غنج على شنج أي رجل على جمل ، فالغنح هو الرجل ، والشنج : الجمل ، ونحو ذلك ، قال ابن دريد .
نجش : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش ، وقال : ( لا تناجشوا ) .
وقال أبو عبيد : هو أن يزيد الرجل في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها ، ولكن ليسمعه غيره فيزيد بزيادته ، وهو الذي يروى فيه عن ابن أوفى أنه قال : ( الناجش آكل ربا خائن ) .
قال : والنجاشي هو الناجش الذي ينجش الشيء نجشا فيستخرجه .
والنجش : استثارة الشيء .
وقال شمر : أصل النجش : البحث وهو استخراج الشيء .
قال رؤبة :
فالخسر قول الكذب المنجوش
وقال ابن الأعرابي : منجوش : مفتعل مكذوب .
وقال أبو عمر و : النجاش : الذي يسوق الدواب والركاب في السوق يستخرج ما عندها من السير ، وأنشد :
غير السرى وسائق نجاش
وقال شمر : قال أبو سعيد : في التناجش شيء آخر مباح وهو المرأة التي تزوجت وطلقت مرة بعد أخرى ، أو السلعة التي اشتريت مرة بعد مرة ثم بيعت .
وقال ابن شميل : النجش أن تمدح سلعة غيرك ليبيعها أو تذمها لئلا تنفق ، عنه ، رواه ابن أبي الخطاب .
والناجش : الذي يثير الصيد ليمر على الصياد .
ج ش ف
فشج ، فجش ، جفش .
فشج : روى أبو عبيد حديثا بإسناد له ( أن أعرابيا دخل المسجد ففشج فبال ) ، قال : ورواه بعضهم فشج بتشديد الشين قال : والفشح دون التفاج ، والتفشيج : أشد من الفشح وهو تفريج ما بين الرجلين .
وقال الليث : التفشيج : التفحج على النار ، قال : وتفشجت الناقة إذا تفرشحت لتبول أو لتحلب .
( جفش ) : قال ابن دريد : جفش الشيء إذا جمعه ( قلت ) : لم أسمعه لغيره .
( فجش ) : قال ابن دريد : الفجش : الشدخ ، فجشت الشيء بيدي إذا شدخته ، ولا أعرف الحرفين لغيره .
ج ش ب
جشب ، شجب ، جبش .
جشب : قال الليث : طعام جشب : ليس معه