تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وشنج النسا يستحب في العتاق خاصة ، ولا يستحب في الهماليج .

وقال الليث : تقول هذيل : غنج على شنج أي رجل على جمل ، فالغنح هو الرجل ، والشنج : الجمل ، ونحو ذلك ، قال ابن دريد .

نجش : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش ، وقال : ( لا تناجشوا ) .

وقال أبو عبيد : هو أن يزيد الرجل في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها ، ولكن ليسمعه غيره فيزيد بزيادته ، وهو الذي يروى فيه عن ابن أوفى أنه قال : ( الناجش آكل ربا خائن ) .

قال : والنجاشي هو الناجش الذي ينجش الشيء نجشا فيستخرجه .

والنجش : استثارة الشيء .

وقال شمر : أصل النجش : البحث وهو استخراج الشيء .

قال رؤبة :

فالخسر قول الكذب المنجوش

وقال ابن الأعرابي : منجوش : مفتعل مكذوب .

وقال أبو عمر و : النجاش : الذي يسوق الدواب والركاب في السوق يستخرج ما عندها من السير ، وأنشد :

غير السرى وسائق نجاش

وقال شمر : قال أبو سعيد : في التناجش شيء آخر مباح وهو المرأة التي تزوجت وطلقت مرة بعد أخرى ، أو السلعة التي اشتريت مرة بعد مرة ثم بيعت .

وقال ابن شميل : النجش أن تمدح سلعة غيرك ليبيعها أو تذمها لئلا تنفق ، عنه ، رواه ابن أبي الخطاب .

والناجش : الذي يثير الصيد ليمر على الصياد .

ج ش ف

فشج ، فجش ، جفش .

فشج : روى أبو عبيد حديثا بإسناد له ( أن أعرابيا دخل المسجد ففشج فبال ) ، قال : ورواه بعضهم فشج بتشديد الشين قال : والفشح دون التفاج ، والتفشيج : أشد من الفشح وهو تفريج ما بين الرجلين .

وقال الليث : التفشيج : التفحج على النار ، قال : وتفشجت الناقة إذا تفرشحت لتبول أو لتحلب .

( جفش ) : قال ابن دريد : جفش الشيء إذا جمعه ( قلت ) : لم أسمعه لغيره .

( فجش ) : قال ابن دريد : الفجش : الشدخ ، فجشت الشيء بيدي إذا شدخته ، ولا أعرف الحرفين لغيره .

ج ش ب

جشب ، شجب ، جبش .

جشب : قال الليث : طعام جشب : ليس معه

تهذيب اللغة · الجزء ١٠ · الصفحة ٢٨٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تهذيب اللغةج ١٠ · ص ٢٨٨