أمر (1) بالصلاة عند حادث فى الشمس والقمر. واحتمل: أن يكون إنما نهى عن السجود لهما؛ كما نهى عن عبادة ما سواه. فدلت سنة رسول الله (2) (صلى الله عليه وسلم): على أن يصلّى لله عند كسوف الشمس والقمر. فأشبه (3) ذلك معنيين: (أحدهما): أن يصلّى عند كسوفهما [لا يختلفان فى ذلك] (4)؛ و [ثانيهما]: أن لا يؤمر (5) ـ عند آية كانت فى غيرهما ـ بالصلاة؛ كما أمر بها عندهما. لأن الله لم يذكر فى شئ ـ: من الآيات. ـ صلاة. والصلاة ـ فى كل حال ـ طاعة [لله تبارك وتعالى] (6)، وغبطة لمن صلاها. فيصلى ـ عند كسوف الشمس والقمر ـ صلاة جماعة؛ ولا يفعل ذلك فى شئ: من الآيات غيرهما.».
* * *
وبهذا الإسناد، قال الشافعي: «أنا الثقة (7): أن مجاهدا كان يقول:
(1) كذا بالأصل؛ وفى الأم (ج 1 ص 214): «بأن يأمر»؛ وما فى الأصل هو الظاهر.
(2) كذا بالأم، وفى الأصل: «فدل رسول الله»، وما فى الأم أولى.
(3) أي: غلب على الظن أن ذلك يدل علي مجموع أمرين. فليتأمل.
(4) الزيادة عن الأم.
(5) الزيادة عن الأم.
(6) فى الأصل والأم: «وأن لا يؤمر»، فزيادة «ثانيهما» للايضاح.
(7) قال الإمام الحافظ أبو حاتم الرازي (رحمه الله): «إذا قال الشافعي: أخبرنى الثقة عن ابن أبى ذئب، فهو: ابن أبى فديك. وإذا قال: الثقة عن الليث بن سعد، فهو: يحيى ابن حسان. وإذا قال: الثقة عن الوليد بن كثير، فهو: عمر بن سلمة. وإذا قال: الثقة فهو: مسلم بن خالد الزنجي، وإذا قال: الثقة عن صالح مولى التوأمه، فهو: إبراهيم بن يحيى.». ا هـ انظر هامش الأم (ج 1 ص 223).