تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قائما، فانفتل (1) [الناس (2)] إليها حتى لم يبق معه إلا اثنا عشر رجلا. فأنزلت هذه الآية».

وفى حديث كعب بن عجرة (3): دلالة على أن نزولها كان فى خطبته قائما. قال (4): وفى حديث حصين (5): «بينما نحن نصلى الجمعة»؛ فإنه عبر بالصلاة عن الخطبة.

* * *

وبهذا الإسناد، قال: قال الشافعي: «قال الله عزّ وجلّ: (وَإِذا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ: 4 ـ 102).قال الشافعي: فأمرهم ـ: خائفين، محروسين. ـ: بالصلاة؛ فدلّ ذلك على أنه أمرهم بالصلاة: للجهة التي وجوههم لها: من القبلة.».

«وقال تعالى: (فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالاً أَوْ رُكْباناً: 2 ـ 239). فدلّ إرخاصه ـ فى أن يصلوا رجالا أو ركبانا ـ: على أن الحال التي أجاز لهم فيها: أن (6) يصلوا رجالا وركبانا من الخوف؛ غير الحال الأولى التي

(1) كذا بالأصل. أي انصرف، وفى السنن الكبرى (ج 3 ص 197): «فانتقل».

(2) الزيادة عن السنن الكبرى.

(3) حيث يقول فى عبد الرحمن بن الحكم: «انظروا إلى هذا الخبيث: يخطب قاعدا: وقد قال الله عز وجل: (وَإِذا رَأَوْا تِجارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَيْها وَتَرَكُوكَ قائِماً).»، انظر السنن الكبرى (ج 3 ص 196 ـ 197):

(4) الظاهر أن القائل البيهقي.

(5) أي: فيه دلالة كذلك على أن نزول الآية كان فى الخطبة قائما؛ وقوله: فإنه إلخ: توضيح لوجه الدلالة.

(6) فى الأصل، «بأن»، وما أثبتناه أولى، وموافق لما فى الأم (ج 1 ص 197).

القرآن · الصفحة ٩٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القرآنص ٩٣