(صلى الله عليه وسلم) فكان بيّنا (والله أعلم) ـ إذا كان من الصلاة نافلة وفرض، وكان الفرض منها مؤقتا ـ أن لا تجزى عنه صلاة، إلا بأن ينويها مصليا (1)».
* * *
وبهذا (2) الإسناد، قال الشافعي: قال الله تبارك وتعالى: (فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ (3): 6 ـ 98). قال الشافعي: وأحبّ أن يقول ـ حين يفتتح [قبل أم (4)] القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأي كلام استعاذ به، أجزأه».
وقال فى الإملاء ـ بهذا الإسناد: «ثم يبتدئ، فيتعوذ، ويقول: أعوذ بالسميع العليم؛ أو يقول: أعوذ بالله السميع العليم [من الشيطان الرجيم (5))؛ أو: أعوذ بالله أن يحضرون. لقول الله عز وجل. (فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ)».
* * *
قال الشافعي ـ فى كتاب البويطىّ: «قال الله جل ثناؤه: (وَلَقَدْ
(1) هذه عبارة الأم [ج 1 ص 86]، وفى الأصل: «لا يجزى عنه أن يصلى صلاة إلا بأن ينويها مصليها». وعبارة الأم أسلم وأوضح.
(2) بالأصل «فلهذا»، وهو خطأ واضح.
(3) زيادة عن الأم [ج 1 ص 92 ـ 93].
(4) زيادة مقصودة قطعا.
(5) زيادة مقصودة قطعا.