(أنا) أبو سعيد، نا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال الشافعي (1): «والحجّة فيما وصفت ـ: من أن يستحلف الناس: فيما بين البيت والمقام، وعلى منبر رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، وبعد العصر. ـ: قوله (2) تبارك وتعالى: (تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ، فَيُقْسِمانِ بِاللهِ: 5 ـ 106)؛ وقال المفسّرون: [هى (3)] صلاة العصر (4).». ثم ذكر. شهادة المتلاعنين، وغيرها (5).
(1) كما فى الأم (ج 7 ص 32). وانظر المختصر (ج 5 ص 254)، والسنن الكبرى (ج 10 ص 177).
(2) كذا بالأم. وفى الأصل: «لقوله»؛ والزيادة من الناسخ.
(3) زيادة حسنة عن الأم.
(4) كما قال أبو موسى الأشعري فى قصة الوصية. انظر السنن الكبرى، ومعالم السنن (ج 4 ص 171). وراجع فى السنن الكبرى، والفتح (ج 5 ص 180) حديث أبى هريرة: فى ذلك. وراجع المذاهب فى تفسيرها: فى الناسخ والمنسوخ للنحاس (ص 134 ـ 135)، وتفسير القرطبي (ج 6 ص 353).
(5) حيث ذكر آيتي النور: (5 ـ 6)؛ ثم قال: «فاستدللنا: بكتاب الله (عز وجل)؛ على تأكيد اليمين على الحالف: فى الوقت الذي تعظم فيه اليمين بعد الصلاة؛ وعلى الحالف في اللعان: بتكرير اليمين، وقوله: (أَنَّ لَعْنَتَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كانَ مِنَ الْكاذِبِينَ). وسنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فى الدم: بخمسين يمينا؛ وبسنة رسول الله: باليمين علي المنبر، وفعل أصحابه، وأهل العلم ببلدنا». ثم ذكر: من السنة والآثار؛ ما يدل علي ذلك. ورد على من خالفه: فى مسألة اليمين على المنبر. فراجع كلامه (ص 33 ـ 34). وانظر كلامه (ص 183)، والسنن الكبرى (ص 176 ـ 178)، والمختصر. وراجع الفتح (ج 5 ص 180 ـ 181)، وشرح الموطأ (ج 4 ص 4).