تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ما حلف (1): ليفعلنّ فيه شيئا؛ فقد (2) غلب: بغير فعل منه. وهذا: فى أكثر من معنى الإكراه.».

وقد أطلق (3) الشافعي (رحمه الله) القول فيه؛ واختار: «أنّ يمين المكره: غير ثابتة عليه؛ لما احتجّ به: من الكتاب [والسّنة (4)].» قال الشافعي (5): «و [هو (6)] قول عطاء: إنه يطرح عن الناس، الخطأ والنّسيان. (7)».

وبهذا الإسناد، قال: قال الشافعي (8) ـ» فيمن (9) حلف لا يكلم رجلا؛ فأرسل إليه رسولا، أو كتب إليه كتابا» ـ: «فالورع: أن يحنث؛ ولا يتبيّن (10): أنه يحنث. لأنّ الرسول والكتاب، غير الكلام: وإن كان يكون كلاما فى حال.»

(1) فى المختصر زيادة حسنة، وهى: «عليه».

(2) عبارة المختصر: «فهو فى أكثر من الإكراه».

(3) أي: عمم. حيث قال (ص 70): «وكذلك: الأيمان بالطلاق والعناق والأيمان كلها، مثل اليمين بالله».

(4) زيادة حسنة عن عبارته فى الأم (ص 70).

(5) كما فى الأم (ص 68). وينبغى أن تراجع كلامه فيها.

(6) زيادة متعينة عن الأم، أي: وهو بطريق الأولى.

(7) فى الأم زيادة: «ورواه عطاء». أي: مرفوعا؛ بلفظ مشهور فى آخره زيادة: «وما استكرهوا عليه». انظر السنن الكبرى (ج 10 ص 61).

(8) كما فى الأم (ج 7 ص 73). وذكر بعضه فى المختصر (ج 5 ص 236).

(9) عبارة الأم ـ وهى ابتداء القول ـ: «فإذا حلف أن لا يكلم» إلخ.

(10) عبارة الأم: «يبين لى أن». وعبارة المختصر: «يبين لى ذلك». وذكر المزني إلى قوله: الكلام؛ ثم قال: «هذا عندى به وبالحق أولى: قال الله جل ثناؤه:

القرآن · الصفحة ٤٢٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القرآنص ٤٢٤