(أنا) أبو سعيد بن أبى عمرو، نا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي، قال (1): «وأهل (2) التفسير، أو من سمعت [منه (3)]: منهم؛ يقول فى قول الله عز وجل: (قُلْ: لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ، مُحَرَّماً: 6 ـ 145). ـ: يعنى: ممّا كنتم تأكلون (4). فإنّ العرب: قد (5) كانت تحرّم أشياء:
والنخعي؛ والخليل. ـ أقوال فى ذلك كثيرة مختلفة؛ بيد أنها متفقة فى التفرقة بينهما. فراجعها: فى السنن الكبرى (ص 293 ـ 294)، والفتح (ج 3 ص 348)، والمجموع (ص 413).
(1) كما فى الأم (ج 2 ص 207): دافعا الاعتراض بالآية الآتية؛ بعد أن ذكر: أن أصل ما يحل أكله ـ: من البهائم والدواب والطير ـ شيئان؛ ثم يتفرقان: فيكون منها شئ محرم نصا فى السنة، وشئ محرم فى جملة الكتاب: خارج من الطيبات ومن بهيمة الأنعام. واستدل على ذلك: بآية: (أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ: 5 ـ 1)؛ وآية: (أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ: 5 ـ 4 و 5). وقد ذكر بعض ما سيأتى ـ باختلاف وزيادة ـ: فى الأم (ج 2 ص 217)، والمختصر (ج 5 ص 214)، والسنن الكبرى (ج 9 ص 314). وراجع فى الأم (ج 4 ص 75 ـ 76) ما روى عن ابن عباس وعائشة وعبيد بن عمير ـ: مما يتعلق بهذا المقام. ـ وما عقب به الشافعي عليه. وانظر حديث جابر بن زيد، والكلام عليه: فى السنن الكبرى (ج 9 ص 330)، والفتح (ج 9 ص 518)، والمجموع (ج 9 ص 7)
(2) فى الأم: بالفاء. وعبارتها (ص 217) هى والسنن الكبرى والمختصر: «وسمعت بعض أهل العلم (أو أهل العلم) يقولون ـ ... محرما على طاعم بطعمه». زاد فى الأم والمختصر لفظ: «الآية».
(3) زيادة حسنة عن الأم.
(4) فى السنن الكبرى زيادة: «(إلا أن يكون ميتة) وما ذكر بعدها. قال الشافعي: وهذا أولى معانيه؛ استدلالا بالسنة.». وهذا القول من كلامه الجيد عن هذه الآية، فى الرسالة. وقد اشتمل على مزيد من التوضيح والفائدة. فراجعه (ص 206 ـ 208 و 231). وراجع فيها وفى السنن الكبرى، والأم (ج 2 ص 219)، والفتح (ج 9 ص 519) ـ ما استدل به: من حديثى أبى ثعلبة وأبى هريرة. ويحسن. أن تراجع كلامه فى اختلاف الحديث (ص 46 ـ 47 و 49).
(5) هذا ليس بالأم.