تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أفضل؟ فقال (1): أغلاها ثمنا، وأنفسها عند أهلها.»

«قال: والعقل مضطرّ إلى أن يعلم: أنّ كلّ ما تقرّب به إلى الله (عز وجل): إذا كان نفيسا، فكلّما (2) عظمت رزيّته على المتقرّب به إلى الله (عز وجل): كان أعظم لأجره (3).»

«وقد قال الله (عز وجل) فى المتمتّع: (فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ: 2 ـ 196)؛ وقال ابن عباس: فما (4) استيسر ـ: من الهدى. ـ: شاة (5). وأمر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أصحابه ـ: الذين تمتّعوا بالعمرة إلى الحجّ. ـ: أن يذبحوا شاة شاة. وكان ذلك أقلّ ما يجزيهم. لأنه (6) إذا أجزاه (7) أدنى الدم: فأعلاه خير منه (8).».

* * *

(1) فى الأم بدون الفاء. وما فى الأصل أحسن.

(2) فى الأم بدون الفاء. وما فى الأصل أحسن.

(3) ذكر إلى هنا، فى الأم (ص 188). وقوله: والعقل؛ إلى آخر الكلام؛ ليس بالسنن الكبرى، ولا بالمختصر.

(4) فى الأم بدون الفاء. وما فى الأصل أحسن.

(5) وقد وافق ابن عباس فى ذلك: على، والجمهور. وخالفه ابن عمر وعائشة، والقاسم بن محمد، وطائفة. انظر السنن الكبرى (ج 5 ص 24 و 228)، والفتح (ج 3 ص 346 ـ 347)، وما تقدم (ج 1 ص 116)

(6) هذا مرتبط بأصل الدعوى؛ فتنبه.

(7) ذكر فى الأم: مهموزا.

(8) ثم شرع يستدل: على أن الضحايا ليست واجبة؛ فراجع كلامه (ص 189 ـ 190). وراجع فى هذا الموضوع: السنن الكبرى (ج 9 ص 262 ـ 266)، والفتح (ج 10 ص 2 ـ 3 و 12 ـ 13)، والمجموع (ج 8 ص 382 ـ 386).

القرآن · الصفحة ٣٩٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القرآنص ٣٩٢