تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إذ لم يخافوا الفتنة. وكان يأمر جيوشه: أن يقولوا لمن أسلم: إن هاجرتم: فلكم ما للمهاجرين؛ وإن أقمتم: فأنتم كأعراب المسلمين (1). وليس يخيّرهم (2)، إلا فيما يحلّ لهم.».

«فصل فى أصل فرض الجهاد (3)»

قال الشافعي (4) (رحمه الله): «ولمّا (5) مضت لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) مدّة: من هجرته؛ أنعم الله فيها على جماعات (6)، باتّباعه ـ: حدثت لهم (7) بها، مع (8) عون الله (عز وجل)، قوّة: بالعدد؛ لم يكن (9) قبلها.»

«ففرض الله (عز وجل) عليهم، الجهاد ـ بعد (10) إذ كان: إباحة؛

(1) هذا غير موجود بالأم؛ ولعله سقط من الناسخ أو الطابع.

(2) كذا بالأم والسنن الكبرى. وفي الأصل: «يخبرهم»؛ وهو تصحيف.

(3) انظر فى السنن الكبرى (ج 9 ص 20) ما ورد فى ذلك: من السنة. وراجع فيها (ص 157 ـ 161): ما ورد فى فضل الجهاد؛ فهو مفيد جدا.

(4) كما فى الأم (ج 4 ص 84 ـ 85). وقد ذكر باختصار، فى المختصر (ج 5 ص 180).

(5) فى المختصر. «لما».

(6) فى الأم: «جماعة».

(7) عبارة المختصر: «لها مع» إلخ.

(8) كذا بالأم والمختصر. وفى الأصل: «عون مع»؛ وهو من عبث الناسخ.

(9) أي: العدد. وفي الأم والمختصر: «تكن»؛ أي: القوة.

(10) هذا إلى قوله: فرضا؛ غير موجود بالمختصر.

القرآن · الصفحة ٣٢٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القرآنص ٣٢٧