وسلم. عندنا: إذا مضت أربعة أشهر: وقف المولى؛ فإما: أن يفئ، وإما: أن يطلّق.»
«[وروى عن غيرهم ـ: من أصحاب النبي (1). ـ: عزيمة الطلاق: انقضاء أربعة أشهر (2)]»
«قال: والظاهر (3) في الآية أن من أنظره الله أربعة أشهر، فى شئ ـ: لم يكن (4) عليه سبيل، حتى تمضى أربعة أشهر. لأنه (5) [إنما (6)] جعل عليه: الفيئة أو الطلاق (7) ـ والفيئة: الجماع: إن كان قادرا عليه (8). ـ وجعل له الخيار فيهما: فى وقت واحد؛ فلا (9) يتقدم واحد
(1) كابن عباس فى الرواية الصحيحة عنه، وعمر في رواية ضعيفة، وابن مسعود فى رواية مرسلة، وعثمان وزيد فى رواية أخرى عنهما مردودة. انظر الأم (ج 7 ص 21)، والسنن الكبرى (ج 7 ص 378 ـ 380).
(2) زيادة مفيدة عن الرسالة، ونجوز أنها سقطت من الأصل.
(3) عبارة الرسالة (ص 579) هى: «لما قال الله: (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ) ... ؛ كان الظاهر» إلخ.
(4) فى نسخة الربيع زيادة: «له».
(5) كذا بالرسالة (ص 581). وفى الأصل: «ولأنه»؛ وللزيادة من الناسخ.
(6) الزيادة عن الرسالة.
(7) كذا بالرسالة، وهو الأولى. وفى الأصل: «والطلاق».
(8) قد ذكر هذا التفسير بدون الشرط، فى الرسالة (ص 578). وقد ذكر بلفظ: «إلا لعذر»؛ فى الأم (ج 5 ص 256)، والمختصر (ج 4 ص 106). وانظر الخلاف فى تفسير ذلك ومنشأه، فى السنن الكبرى (ج 7 ص 380) وفتح الباري (ج 9 ص 344).
(9) فى بعض نسخ الرسالة: «لا»، والمعنى عليها صحيح أيضا.