من [أن (1)] الله أحكم كثيرا ـ: من فرائضه. ـ بوحيه؛ وسنّ شرائع واختلافها، على لسان نبيه (صلى الله عليه وسلم)، وفى فعله.»
«فقوله: (أمّهاتهم)؛ يعنى (2): فى معنى دون معنى؛ وذلك: أنه لا يحل لهم نكاحهنّ بحال، ولا يحرم (3) عليهم نكاح بنات: لو كنّ لهنّ (4)؛ كما يحرم (5) عليهم نكاح بنات أمهاتهم: اللّاتى ولدنهم، [أ (6)] وأرضعنهم.».
وذكر (7) الحجة فى هذا (8)؛ ثم قال: «وقد ينزل القرآن فى النازلة: ينزل على ما يفهمه من أنزلت فيه؛ كالعامة فى الظاهر: وهى يراد بها الخاصّ والمعنى دون ما سواه.
«والعرب تقول ـ للمرأة: تربّ أمرهم (9). ـ: أمّنا وأمّ العيال (10)؛
(1) زيادة متعينة، عن الأم.
(2) هذا غير موجود فى المختصر.
(3) قال فى المختصر: «ولم تحرم بنات لو كن لهن: لأن النبي (صلى الله عليه وسلم) زوج بناته وهن أخوات المؤمنين.».
(4) فى الأصل: «لهم»؛ وهو خطأ وتحريف. والتصحيح من المختصر، والأم (ج 5 ص 126)، والسنن الكبرى (ج 7 ص 70).
(5) كذا بالأم والسنن الكبرى؛ وفى الأصل: «تحرم»؛ وهو تحريف.
(6) زيادة إثباتها أولى من حذفها، عن الأم والسنن الكبرى.
(7) فى الأصل: «وذلك»؛ وهو تحريف.
(8) انظر الام (ج 5 ص 126)، والسنن الكبرى (ج 7 ص 70 ـ 71).
(9) انظر الام (ج 5 ص 126)، والسنن الكبرى (ج 7 ص 70 ـ 71).
(10) أي: تسوسه وتدبره.