تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من السّعاة، ومن أعانهم: من عريف، ومن (1) لا يقدر على أخذها إلا بمعونته (2). سواء (3) كانوا أغنياء، أو فقراء.»

وقال فى موضع آخر (4): «من ولّاه (5) الولىّ: قبضها، وقسمها.»؛ ثم ساق الكلام، إلى أن قال: «يأخذ من الصدقة، [بقدر (6)] غنائه: لا يزاد عليه؛ [وإن كان موسرا (7): لأنه يأخذ على معنى الإجارة (8).]».

وأطال الشافعي الكلام: فى المؤلّفة قلوبهم (9)؛ وقال فى خلال ذلك (10): «وللمؤلفة قلوبهم (11) ـ فى قسم الصدقات ـ: سهم.».

«والذي أحفظ فيه ـ: من متقدّم الخبر. ـ: أن عدىّ بن حاتم، جاء لأبى (12) بكر الصديق (رضي الله عنه) ـ أحسبه قال (13) ـ: بثلاثمائة

(1) قوله: ومن، غير موجود بالأم (ج 2 ص 61).

(2) فى الأصل: «لمعونته»، وفي الأم: «بمعرفته».

(3) عبارة الأم: «وسواء كان العاملون عليها أغنياء أو فقراء، من أهلها كانوا أو غرباء، إذا ولوها: فهم العاملون.».

(4) من الأم (ج 2 ص 72)

(5) فى الأصل: «من لا ولاه»، والتصحيح عن الأم، والمختصر (ج 3 ص 223) وعبارته: «من ولاه الوالي قبضها، ومن لا غنى للوالى عن معونته عليها».

(6) الزيادة عن الأم.

(7) انظر السنن الكبرى (ج 7 ص 15).

(8) زيادة مفيدة عن المختصر والأم.

(9) راجع الأم (ج 2 ص 72 ـ 73)، والمختصر (ج 3 ص 224 ـ 227).

(10) كما فى الأم (ج 2 ص 73) والمختصر (ج 3 ص 227).

(11) انظر السنن الكبرى (ج 7 ص 19 ـ 20).

(12) كذا بالأصل، وفى الأم: «أبا»، وفى المختصر والسنن الكبرى: «إلى أبى».

(13) أي: من روى عنه الشافعي. ولا ذكر لهذا القول فى الأم والمختصر.

القرآن · الصفحة ١٦١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القرآنص ١٦١