«فمعقول (1) ـ عن الله عزّ وجلّ ـ: [أنّه (2)] فرض هذا: لمن كان موجودا يوم يموت الميت. وكان معقولا [عنه (3)] أن هذه السّهمان: لمن كان موجودا يوم تؤخذ الصدقة وتقسم.»
«فإذا (4) أخذت صدقة قوم: قسمت (5) على من معهم فى دارهم: من أهل [هذه (6)] السّهمان؛ ولم تخرج (7) من جيرانهم [إلى أحد (8)]: حتى لا يبقى منهم أحد يستحقها.».
ثم ذكر تفسير كل صنف: من هؤلاء الأصناف الثمانية؛ وهو: فيما أنبأنى أبو عبد الله الحافظ (إجازة)، قال: نا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصمّ، أنا الربيع بن سليمان، قال: قال الشافعي (رحمه الله تعالى):
«فأهل السّهمان يجمعهم: أنهم أهل حاجة إلى ما لهم منها كلهم؛ وأسباب حاجتهم مختلفة، [وكذلك: أسباب استحقاقهم معان مختلفة (9)]؛ يجمعها الحاجة، ويفرّق بينها صفاتها.»
«فإذا اجتمعوا: فالفقراء (10): الزّمنى الضعاف الذين لا حرفة لهم،
(1) فى الأم (ج 2 ص 61): «ومعقول».
(2) الزيادة عن الأم، وإثباتها أولى من حذفها.
(3) الزيادة عن الأم، وإثباتها أولى من حذفها.
(4) فى الأم: «وإذا»، وما فى الأصل أحسن.
(5) فى الأصل: «فقسمت»، وهو تحريف. والتصحيح عن الأم.
(6) الزيادة عن الأم، وإثباتها أولى من حذفها.
(7) كذا بالأم، وفى الأصل: «يخرج».
(8) الزيادة عن الأم، وإثباتها أولى من حذفها.
(9) زيادة مفيدة عن الأم (ج 2 ص 71) والمختصر (ج 3 ص 221 ـ 222).
(10) كذا بالأم والمختصر، وفى الأصل: «فالفقر»، والنقص من الناسخ.