تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كتاب الأدلة الشرعية

الطرف الأول في الأدلة على الجملة

النَّظَرُ الْأَوَّلُ: فِي كُلِّيَّاتِ الْأَدِلَّةِ عَلَى الْجُمْلَةِ

...

[بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سيدنا محمد وآله وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ] ١

كِتَابُ الْأَدِلَّةِ ٢ الشَّرْعِيَّةِ:

وَالنَّظَرُ فِيهِ [فِيمَا] ٣ يَتَعَلَّقُ بِهَا عَلَى الْجُمْلَةِ، وَفِيمَا يَتَعَلَّقُ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا عَلَى التَّفْصِيلِ وَهِيَ: الْكِتَابُ، وَالسُّنَّةُ، وَالْإِجْمَاعُ، وَالْقِيَاسُ٤؛ فَالنَّظَرُ إِذًا يَتَعَلَّقُ بِطَرَفَيْنِ٥:

١ ما بين المعقوفتين سقط من الأصل و"م" و"ط".

٢ قال ماء: "الأدلة جمع دليل، وهو ما يتوصل به إلى المقصود -أي: المنسوب- إلى الشرع".

٣ ما بين المعقوفتين سقط من الأصل و"م"، وسقطت "فيه" من "ط".

٤ هذه أدلة شرعية من حيث ما صدقاتها "كذا" الجزئية المتعلقة بالأحكام، والأصولي يبحث عنها من حيث الإجمال، ولا تذكر في"فالنظر إ ها بخصوصها إلا على ضرب من التمثيل والإيضاح. "ف".

٥ في "ط": فالنظر إذًا في طرفين".

الموافقات · الجزء ٣ · الصفحة ١٦٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الموافقاتج ٣ · ص ١٦٥