إِنْ لَمْ يَتُبْ١.
وَالْأَحَادِيثُ فِي هَذَا الْمَعْنَى كَثِيرَةٌ، كُلُّهَا دَائِرَةٌ عَلَى أَنَّ التَّحَيُّلَ فِي قَلْبِ الْأَحْكَامِ ظَاهِرًا غَيْرُ جَائِزٍ.
وَعَلَيْهِ عَامَّةُ الأمة من الصحابة والتابعين.
١ مضى لفظه وتخريجه في "١/ ٤٥٦"، وهو حسن.
وقع في الأصل: "أبلغ".
الموافقات · الجزء ٣ · الصفحة ١١٩