تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

﴿إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً﴾ [آلِ عِمْرَانَ: ٢٨] .

وَفِي الْحَدِيثِ: "إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ أمريء مَا نَوَى......" إِلَى آخِرِهِ١.

وَقَالَ: "مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا؛ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ" ٢.

وَفِيهِ: "أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ، فَمَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ [مَعِي] فِيهِ شَرِيكًا؛ تَرَكْتُ نَصِيبِي لِشَرِيكِي" ٣.

وَتَصْدِيقُهُ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ [الْكَهْفِ: ١١٠] .

وَأَبَاحَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ٤ لِلْمُحْرِمِ أَكْلَ لحم الصيد ما لم يصده أو

١ مضى تخريجه "٢/ ٣٥٥"

٢ أخرجه البخاري في "الصحيح" "كتاب العلم، باب من سأل وهو قائم عالما جالسا، ١/ ٢٢٢/ رقم ١٢٣، وكتاب الجهاد، باب مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، ٦/ ٢٧-٢٨/ رقم ٢٨١٠، وكتاب فرض الخمس، باب من قاتل للمغنم هل ينقص من أجره، ٦/ ٢٢٦/ رقم ٣١٢٦، وكتاب التوحيد، باب قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ﴾، ١٣/ ٤٤١/ رقم ٧٤٥٨"، ومسلم في "الصحيح" "كتاب الإمارة، باب مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فهو في سبيل الله، ٣/ ١٥١٢-١٥١٣/ رقم ١٩٠٤" عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه.

٣ أخرجه مسلم في "الصحيح" "كتاب الزهد والرقائق، باب من أشرك في عمله غير الله/ رقم ٢٩٨٥" بلفظ: "تركته وشركه"، وما بين المعكوفتين سقط من الأصل.

٤ وذلك بقوله ﷺ: "صيد البر حلال لكم، ما لم يصيدوه أو يصد لكم"، وعند بعضهم: "لحم صيد البر ... " أخرجه الترمذي في "الجامع" "أبواب الحج، باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم، ٣/ ٢٠٣-٢٠٤/ رقم ٨٤٦"، والنسائي في "المجتبى" "كتاب الحج، باب إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلال، ٥/ ١٨٧"، وأبو داود في "السنن" "كتاب المناسك، باب لحم الصيد للمحرم، ٢/ ٤٢٨/ رقم ١٨٥١"، والشافعي في "المسند" "رقم ٨٣٩ – ترتيبه"، وأحمد =

الموافقات · الجزء ٣ · الصفحة ١٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الموافقاتج ٣ · ص ١٠