واستفراغ الوسع في النظر في الحادث ليرده إلى المنصوص على حسب ما يغلب في الظن وإنما يوسع ذلك مع عدمت الدلالة والنص ألا ترى أنه لا يجوز لأحد أن يقول إن العلم بحدوث الأجسام اجتهاد كما أن سهم الجد اجتهاد ولا يجوز أن يقال وجوب خمسة دراهم في مائتي درهم مسألة اجتهاد لكون ذلك مجمعا عليه وقد يكون القياس في العقليات فالفرق بينه وبين الاجتهاد ظاهر
| الفرق بين دلالة الآية وتضمين الآية
أن دلالة الآية على الشيء هو ما يمكن الاستدلال به على ذلك الشيء كقوله الحمد الله يدل على معرفة الله إذا قلنا إن معنى قوله الحمد لله أمر لأنه لا يجوز أن يحمد من لا يعرف ولهذا قال أصحابنا إن معرفة الله واجبة لأن شكره واجب لأنه لا يجوز أن يشكر من لا يعرف وتضمين الآية هو احتمالها للشيء بلا مانع ألا ترى أنه لو احتملته لكان منع قياس أو سنة أو آية أخرى لم تتضمنه ولهذا تقول إن قوله ( ^ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) لا يتضمن وجوب القطع على من سرق دانقا وإن كان محتملا لذلك لمنع السنة منه وهذا واضح والحمد لله تعالى