تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والضرب الثاني : أن ينوي المقام مدة مقدرة يلزمه لها إتمام الصلاة ثم يعود من غير | استيطان ، كأنه نوى مقام أربعة أيام فما زاد إلى مدة قدرها ثم يعود إلى وطنه ففي وجوب | قضائه لتلك المدة وجهان :

أحدهما : لا يلزمه القضاء ، لأنه وإن كان مقيما فهو غير مستوطن .

والوجه الثاني : يلزمه القضاء ، لأنه مقيم فأشبه المستوطن ، وهذان الوجهان من | اختلاف أصحابنا هل ينعقد به الجمعة أم لا ؟ فأحد الوجهين : أن الجمعة لا تنعقد به وإن | وجبت عليه فعلى هذا لا يلزمه قضاء القسم ، لأنه بالمسافر أخص .

والوجه الثاني : أن الجمعة تنعقد به كما تجب عليه ، فعلى هذا يلزمه قضاء القسم | لأنه بالمقيم أخص ، فإذا قيل : لا قضاء عليه ، فلا مقال .

وإذا قيل : عليه القضاء ، فعليه أن يقضي مدة المقام ، وفي قضاء مدة العود وجهان :

أحدهما : يقضيه إلحاقا بما تقدمه .

والوجه الثاني : لا يقضيه لمعاناة السفر فيه كالسفر في التوجه ، والله أعلم . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٩ · الصفحة ٥٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٩ · ص ٥٩٤