والضرب الثاني : أن ينوي المقام مدة مقدرة يلزمه لها إتمام الصلاة ثم يعود من غير | استيطان ، كأنه نوى مقام أربعة أيام فما زاد إلى مدة قدرها ثم يعود إلى وطنه ففي وجوب | قضائه لتلك المدة وجهان :
أحدهما : لا يلزمه القضاء ، لأنه وإن كان مقيما فهو غير مستوطن .
والوجه الثاني : يلزمه القضاء ، لأنه مقيم فأشبه المستوطن ، وهذان الوجهان من | اختلاف أصحابنا هل ينعقد به الجمعة أم لا ؟ فأحد الوجهين : أن الجمعة لا تنعقد به وإن | وجبت عليه فعلى هذا لا يلزمه قضاء القسم ، لأنه بالمسافر أخص .
والوجه الثاني : أن الجمعة تنعقد به كما تجب عليه ، فعلى هذا يلزمه قضاء القسم | لأنه بالمقيم أخص ، فإذا قيل : لا قضاء عليه ، فلا مقال .
وإذا قيل : عليه القضاء ، فعليه أن يقضي مدة المقام ، وفي قضاء مدة العود وجهان :
أحدهما : يقضيه إلحاقا بما تقدمه .
والوجه الثاني : لا يقضيه لمعاناة السفر فيه كالسفر في التوجه ، والله أعلم . |