تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| الالتقاط على أعيان الحاضرين ؛ لأنه تملك محض فجرى مجرى الهبة في وجوبه على | الكافة وجهان :

أحدهما : لا يجب تعليلا بالهبة ، فإن تركوه جميعا جاز .

والوجه الثاني : أنه من فروض الكفاية لما في ترك جميعهم له من ظهور المقاطعة | وانكسار نفس المالك ، فعلى هذا إذا التقطه بعضهم سقط فرضه عن الباقين وكذلك ، ولو | التقط بعض الحاضرين بعض المنثور ، وبقي بعض الحاضرين وبعض المنثور سقط عنهم | فرض التقاطه ، وإن كان جميعه باقيا خرجوا بتركه أجمعين ثم النثر مختص في العرف | بالنكاح ، وإن كان مستعملا في غيره كالوليمة في اختصاصها بعرس النكاح ، وإن | استعملت في غيره كما أن الأغلب فيه نثر اللوز والسكر وإن نثر قوم غير ذلك .

حكي أن أعرابيا تزوج فنثر على نفسه الزبيب لإعواز السكر وأنشأ يقول : |

% ولما رأيت السكر العام قد غلا % % وأيقنت أني لا محالة ناكح %

% صببت على رأسي الزبيب لصحبتي % % وقلت كلوا أكل الحلاوة صالح % %

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٩ · الصفحة ٥٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٩ · ص ٥٦٧