تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| باب الوليمة والنثر من كتاب الطلاق إملاء على مسائل مالك

قال الشافعي رحمه الله : ' الوليمة التي تعرف وليمة العرس وكل دعوة | على إملاك أو نفاس أو ختان أو حادث سرور فدعي إليها رجل فاسم الوليمة يقع عليها | ولا أرخص في تركها ومن تركها لم يبن لي أنه عاص كما يبين لي في وليمة العرس | لأني لا أعلم أن النبي [ $ ] ترك الوليمة على عرس ولا أعلمه أولم على غير وأول على | صفية رضي الله عنها في سفر بسويق وتمر وقال لعبد الرحمن ' أولم ولو بشاة ' .

قال الماوردي : وأما الوليمة فهي إصلاح الطعام واستدعاء الناس لأجله ، والولائم | ست .

وليمة العرس : وهي الوليمة على اجتماع الزوجين .

ووليمة الخرس : وهي الوليمة على ولادة الولد .

ووليمة الإعذار : وهي الوليمة على الختان .

ووليمة الوكيرة : وهي الوليمة على بناء الدار قال الشاعر : |

% كل الطعام تشتهي ربيعة % % الخرس والإعذار والوكيرة %

ووليمة النقيعة : وهي وليمة القادم من سفره ، وربما سموا الناقة التي تنحر للقادم | نقيعة قال الشاعر : |

% إنا لنضرب بالسيوف رؤوسهم % % ضرب القدار نقيعة القدام % %

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٩ · الصفحة ٥٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٩ · ص ٥٥٥