|
| باب الوليمة والنثر من كتاب الطلاق إملاء على مسائل مالك
قال الشافعي رحمه الله : ' الوليمة التي تعرف وليمة العرس وكل دعوة | على إملاك أو نفاس أو ختان أو حادث سرور فدعي إليها رجل فاسم الوليمة يقع عليها | ولا أرخص في تركها ومن تركها لم يبن لي أنه عاص كما يبين لي في وليمة العرس | لأني لا أعلم أن النبي [ $ ] ترك الوليمة على عرس ولا أعلمه أولم على غير وأول على | صفية رضي الله عنها في سفر بسويق وتمر وقال لعبد الرحمن ' أولم ولو بشاة ' .
قال الماوردي : وأما الوليمة فهي إصلاح الطعام واستدعاء الناس لأجله ، والولائم | ست .
وليمة العرس : وهي الوليمة على اجتماع الزوجين .
ووليمة الخرس : وهي الوليمة على ولادة الولد .
ووليمة الإعذار : وهي الوليمة على الختان .
ووليمة الوكيرة : وهي الوليمة على بناء الدار قال الشاعر : |
% كل الطعام تشتهي ربيعة % % الخرس والإعذار والوكيرة %
ووليمة النقيعة : وهي وليمة القادم من سفره ، وربما سموا الناقة التي تنحر للقادم | نقيعة قال الشاعر : |
% إنا لنضرب بالسيوف رؤوسهم % % ضرب القدار نقيعة القدام % %