تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والثاني : أن يدعوها إلى نفسه فتمتنع بغير حق ، فلا نفقة لها ؛ لأنها ناشز .

والثالث : أن لا يكون منها تسليم ولا منه طلب ، ففي وجوب النفقة قولان :

أحدهما : لها النفقة ، والثاني : لا نفقة لها .

بناء على اختلاف قوليه في نفقة الزوجة بم تجب ؟

قال في القديم : تجب بالعقد وتستحق قبضها بالتمكين ، فعل هذا تجب لها النفقة | ما لم يكن منها نشوز .

وقال في الجديد : تجب بالعقد والتمكين معا ، فعلى هذا لا نفقة لها لعدم | التمكين . |

| فصل

وأما القسم الثاني وهو أن يكونا صغيرين : فالتسليم لا يجب على وليها ولو | سلمت لم يجب على ولي الزوج أن يقبلها .

وإذا كان التسليم لا يجب فالصحيح أن دفع الصداق لا يجب ، ومن أصحابنا من | أجراه مجرى النفقة في الاستحقاق وفي استحقاق النفقة بين هذين الصغيرين قولان :

أحدهما : وهو القديم : تجب لوجوبها بالعقد .

والثاني : وهو الجديد : لا تجب لوجوبها بالعقد والتمكين ، فكذلك وجوب تسليم | الصداق يكون على هذين القولين .

وهذا الجمع غير صحيح ، والفرق بينهما أن وجوب الصداق لا يقتضي وجوب | دفعه ، ووجوب النفقة يقتضي وجوب دفعها ؛ لأن الصداق في مقابلة عين باقية ، والنفقة | في مقابلة زمان ماض ، فكان له حبس الصداق لبقاء موجبه حتى يصل إليه ، ولم يكن له | حبس النفقة لذهاب موجبها . |

| فصل

وأما القسم الثالث وهو أن يكون الزوج كبيرا وهي صغيرة فليس عليه تسليم | صداقها ؛ لما ذكرنا من أن تسليمها لا يجب ولو طلبها ، ولا يستحق عليه لو بذلت له .

فأما النفقة فعلى قوله في الجديد : لا نفقة لها ؛ لأنها تجب في الجديد بالعقد | والتمكين ، وأما على قوله في القديم : ففيه وجهان لأصحابنا :

أحدهما : أنها تجب عليه ؛ لوجوبها على القديم بالعقد وحده .

والوجه الثاني : لا تجب عليه ، وإن وجبت بالعقد ؛ لأن الاستمتاع متعذر منها | بصغرها فجرى مجرى نشوزها . |

| فصل

وأما القسم الرابع وهو أن يكون الزوج صغيرا وهي كبيرة ، فهاهنا إن سلمت | نفسها وجب على ولي الزوج أن يتسلمها له لتكون معه وإن كان صغيرا ، بخلاف الصغيرة |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٩ · الصفحة ٥٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٩ · ص ٥٣٤