| منها فإن كانت من هؤلاء ، وكان الزوج من عشيرتها ، ثقل مهرها .
وإن كان من غير عشيرتها خفف مهرها .
فإن قيل : فإذا كنتم تعتبرون مهر المثل بقيم المتلفات ، فالمعتبر في القيم حال | التالف ، لا حال المتلف ، فكيف اعتبرتم هاهنا حال المتلف وحال التالف ؟ .
قيل : لأن كل واحد من الزوجين مقصود بالعقد في النكاح ، فجاز أن يعتبر بالتالف | والمتلف ، وليس كسائر المتلفات التي لا يعتبر فيها إلا أثمانها بالعقود وقيمها | بالاستهلاك .
وعلى هذا : إذا كان عادة قبيلتها أن يخففن المهور في نكاح الشباب ويثقلن المهور | في نكاح الشيوخ ، روعي ذلك ، والله أعلم . |
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٩ · الصفحة ٤٩٣