تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| منها فإن كانت من هؤلاء ، وكان الزوج من عشيرتها ، ثقل مهرها .

وإن كان من غير عشيرتها خفف مهرها .

فإن قيل : فإذا كنتم تعتبرون مهر المثل بقيم المتلفات ، فالمعتبر في القيم حال | التالف ، لا حال المتلف ، فكيف اعتبرتم هاهنا حال المتلف وحال التالف ؟ .

قيل : لأن كل واحد من الزوجين مقصود بالعقد في النكاح ، فجاز أن يعتبر بالتالف | والمتلف ، وليس كسائر المتلفات التي لا يعتبر فيها إلا أثمانها بالعقود وقيمها | بالاستهلاك .

وعلى هذا : إذا كان عادة قبيلتها أن يخففن المهور في نكاح الشباب ويثقلن المهور | في نكاح الشيوخ ، روعي ذلك ، والله أعلم . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٩ · الصفحة ٤٩٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٩ · ص ٤٩٣