تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| كل واحد منهما على انفراده ، كعقد جمع بيعا وإجارة ، أو بيعا وصرفا ، أو بيعا وكتابة ، أو بيعا | ونكاحا . ففيه للشافعي قولان ذكرناهما في كتاب البيوع :

أحدهما : أنه صحيح فيهما لأمرين :

أحدهما : أنه لما صح إفرادهما ، صح الجمع بينهما كالبيعتين والإجارتين .

والثاني : أن اختلاف حكمهما لا يمنع من الجمع بينهما في عقد واحد ، كما لو ابتاع | في عقد شقصا يجب فيه الشفعة وعرضا لا تجب فيه الشفة وكما لو اتباع عبدين أحدهما | أبوه يعتق عليه الشراء والآخر أجنبي لا يعتق عليه بالشراء .

والقول الثاني : أن العقد باطل فيهما لأمرين :

أحدهما : أن العقد الواحد له حكم واحد ، فإذا جمع ما يختلف حكمه تنافى ، فيبطل | كما لو قال : بعتك عبدي واشترته منك .

والثاني : أن مقابلة العوض لهما مفض إلى جهالة العوض فيما يقابل كل واحد منهما . | وإذا كان عوض العقد مجهولا بطل . |

| فصل

فإذا تقرر هذان القولان جئنا إلى تفصيل ما جمعه العقد الواحد من العقدين | المختلفين فنقول :

أما إذا جمع بيعا وإجارة فهو أن يقول بعتك عبدي هذا ، أو أجرتك داري هذه سنة | بألف ، فالبيع يثبت فيه خيار المجلس بالعقد ، وخيار الثلاث بالشرط ، والإجارة لا يثبت فيها | خيار الشرط ، واختلف أصحابنا في ثبوت خيار العقد .

وإذا كان كذلك فأحد القولين : أنهما باطلان ، فعلى هذا يترادان .

والقول الثاني : أنهما جائزان فعلى هذا ينظر قيمة العبد ، فإذا قيل : خمسمائة ، نظر | أجرة مثل الدار سنة ، فإذا قيل مائة علم أن أجرة الدار من الألف سدسها ، وثمن العبد من | الألف خمسة أسداسها .

- وأما إذا جمع العقد بيعا وصرفا فهو أن يبيعه ثوبا ودينارا بمائة درهم . فما قابل | الثوب بيع ، وما قابل الدينار منها صرف والبيع لا يلزم إلا بالتفريق ، والصرف يبطل إن لم | يتقابضا قبل التفرق .

فأحد القولين : أنه باطل فيهما ويتراجعان .

والثاني : أنه جائز فيهما ويقسط المائة على قيمتها .

- وأما إذا جمع بيعا وكتابة فهو أن يقول : بعتك عبدي هذا وكاتبتك على نجمين بألف .

فإن قيل بأن اختلاف الحكمين يبطل العقد ، فالعقد في البيع والكتابة باطل .

وإذا قيل بأن اختلاف الحكمين لا يبطل العقد ، فالعقد في البيع باطل ، لأنه باع عبده | على عبده . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٩ · الصفحة ٤٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٩ · ص ٤٦٠