| والإكراه ، ويلحق به الولد ، ويكون حرا ، لأنه وطئ في شبهة ملك وعليه قيمته يوم وضعته ، | لأنه أول أحوال تقويمه ، وإن كان بالعلوق قد صار حرا .
فأما الأم : فهي على ملك الزوجة ، والكلام في خيارها إن حدث بها نقص على ما | مضى ولا تصير له أم ولد قبل أن يملكها ، فإن ملكها ففي كونها أم ولد بذلك الإيلاد قولان | ذكرناهما في مواضع كثيرة . |
| مسألة
قال الشافعي : ' ولو أصدقها شقصا من دار ففيه الشفعة بمهر مثلها لأن | التزويج في عامة حكمه كالبيع ' .
قال الماوردي : وهذا كما قال : إذا أصدقها شقصا من دار ففيه الشفعة للشريك ، | وكذلك لو خالعها على شقص من دار وجبت فيه الشفعة للشريك .
وقال أبو حنيفة : لا شفعة في الصداق ، ولا في الخلع ، ولا في الإجارة ، ولا في | الصلح .
وقد مضت هذه المسألة معه في كتاب الشفعة مستوفاة . فأغنى ما تقدم عن الإعادة .
وإذا كانت الشفعة فيه واجبة فهي مستحقة للشريك بمهر المثل .
وقال مالك : بقيمة الشقص ، وبه قال ابن أبي ليلى ، وحكي نحوه عن أبي يوسف | ومحمد .
والدليل على أنه مستحق بمهر المثل : أن الشقص في مقابلة البضع وليس له مثل ، | وإذا كان الشقص مملوكا ببدل ليس له مثل كان مأخوذا بقيمة البدل لا بقيمة الشقص ، كما لو | اشترى شقصا بعبد كان مأخوذا بقيمة العبد لا بقيمة الشقص ، وإذا كان كذلك فقيمة البضع | هو مهر المثل ، فلذلك أخذه الشفيع بمهر المثل زائدا كان أو ناقصا .
فلو أصدقها شقصا من دار ودينارا أخذه الشفيع بمهر المثل إلا دينارا ، لأن بضعها في | مقابلة شقص ودينار . ولو أصدقها شقصا وأخذ منها دينارا ، أخذه بمهر المثل وبدينار ، لأن | الشقص في مقابلة بضع ودينار . |
| فصل
فلو طلقها الزوج قبل الدخول ، واستحق أن يرجع بنصف الصداق لم يخل | حال الشقص من ثلاثة أقسام :
أحدهما : أن يكون الشفيع قد أخذه بالشفعة ، فللزوج أن يرجع عليها بنصف قيمة | الشقص كما لو باعته ، فعلى هذا لو كانت الزوجة قد اشترته من الشفيع ، أو ورثته عنه ، ثم | طلقها الزوج كان له الرجوع بنصفه .
فإن قيل : أفليس لو وهب الأب لابنه دارا فباعها الابن ثم اشتراها لم يكن للأب أن | يرجع بها في أحد الوجهين فهلا كان الزوج هكذا ؟ . |