وروى ابن جريج عن ابن أبي حسين أن النبي [ $ ] قال : ' تياسروا في الصداق فإن | الرجل ليعطي المرأة يبقى ذلك في نفسه عليها حسكة ' وفي الحسيكة وجهان :
أحدهما : العداوة .
والثاني : الحقد . |
| فصل
ويجوز الصداق عينا حاضرة ، ودينا في الذمة : حالا ، ومؤجلا ، ومنجما وأن | يشترط فيه رهن ، وضامن ، كالأثمان ، والأجور . والله أعلم . |
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٩ · الصفحة ٤٠١