تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وروى ابن جريج عن ابن أبي حسين أن النبي [ $ ] قال : ' تياسروا في الصداق فإن | الرجل ليعطي المرأة يبقى ذلك في نفسه عليها حسكة ' وفي الحسيكة وجهان :

أحدهما : العداوة .

والثاني : الحقد . |

| فصل

ويجوز الصداق عينا حاضرة ، ودينا في الذمة : حالا ، ومؤجلا ، ومنجما وأن | يشترط فيه رهن ، وضامن ، كالأثمان ، والأجور . والله أعلم . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٩ · الصفحة ٤٠١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٩ · ص ٤٠١