تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أحدهما : يعني فريضة من الله واجبة وهو قول الأكثرين .

والثاني : أي مقدرة معلومة وهو قول الحسن ومجاهد .

وأما السنة : فما روى عبد الرحمن بن البيلماني عن عبد الله بن عمر أن | النبي [ $ ] : ' أدوا العلائق ، قالوا يا رسول الله وما العلائق ؟ قال : ما تراضى به | الأهلون ' .

وروي عن النبي [ $ ] أنه قال : ' من استحل بدرهمين فقد استحل ' .

وروي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ما تزوج أحدا من نسائه ، ولا زوج | واحدة من بناته على أكثر من اثنتي عشرة أوقية ونشا .

قالت عائشة رضي الله عنها أتدرون ما النش ؟ النش : نصف أوقية عشرون | درهما ، يعني خمسمائة درهم ، لأن الأوقية أربعون درهما .

وروى المنذر بن فرقد قال : كنا عند سفيان الثوري فقال كان صداق رسول | الله [ $ ] اثنتي عشرة أوقية وشن فقال له القاسم بن معين : صحفت يا أبا عبد الله إنما | هو نش أما سمعت قول الشاعر : |

% تلك التي جاورها المحتش % % من نسوة صداقهن النش %

فأما أم حبيبة فقد كانت أكثر نساء رسول الله [ $ ] صداقا ؛ لأن النجاشي أصدقها | عنه أربعة ألف درهم من عنده ، وبعث بها إليه مع شرحبيل بن حسنة .

وروي عن النبي [ $ ] أنه قال : ' أول ما يسأل عنه العبد من ذنوبه صداق زوجته ' .

وروي عنه [ $ ] أنه قال : ' من ظلم زوجته صداقها لقي الله هو زان ' قاله على | طريقة التغليظ والزجر .

واجتمعت الأمم على أن صداق الزوجات مستحق . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٩ · الصفحة ٣٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٩ · ص ٣٩٢