فأما إذا كان الإمام محرما لم يجز له أن يتزوج ولا يزوج ، وهل يجوز لخلفائه من | القضاة المحليين أن يزوجوا أم لا ؟ على وجهين :
أحدهما : لا يجوز أن يزوجوا كوكلاء المحرم .
والوجه الثاني : يجوز أن يزوجوا لعموم ولاياتهم ، ونفوذ أحكامه فخالفوا الوكلاء فأما | إن كان الخطيب في عقد فالنكاح جائز ، لأنه قد يجوز أن يعقد بغير خطبة ، ولو كان الشهود | محرمين ففيه وجهان :
أحدهما : - وهو قول أبي سعيد الإصطخري - أن النكاح باطل ، لأن الشهود شرط في | العقد كالولي .
والوجه الثاني : - وهو مذهب الشافعي - أن النكاح جائز ، لأن الشهود غير معنيين في | النكاح فلم يعتبر فيهم شروط من يتعين في النكاح ألا ترى أن نكاح الكافرة إذا عقدناه لم | يصح إلا بولي كافر وشهود مسلمين - والله أعلم - . |