| كذلك الخمور والخنازير والكلاب ، ولو كان المقبوض من الثلاثة جنسا آخر غير الخمر كان | على ما ذكرنا من الأوجه الثلاثة فاعتبر به - وبالله التوفيق . |
| مسألة
قال الشافعي : ' والنصراني في إنكاح ابنته وابنه الصغيرين كالمسلم ' .
قال الماوردي : وهذا صحيح ، لأننا قد ذكرنا أن ولي الكافرة كافر فله أن يزوج بنته | الصغيرة إذا كانت بكرا ولا يزوجها إن كانت ثيبا كالمسلم ويزوج أن يزوج بنته الكبرى بكرا | بغير إذن وثيبا بإذن ، وله أن يزوج ابنته الصغيرة ، وليس له تزويج الكبيرة كما نقوله في الأب | المسلم في بنته وابنة المسلمين ، فأما ولاية الكافر على أموال الصغار من أولاده فما لم يرفع | إلينا أقروا عليها ، فإذا رفع إلينا لم يجز أن يؤتمن على أموالهم ، وترد الولاية عليهم فيها إلى | المسلمين بخلاف الولاية في النكاح لأن المقصود بولاية الأموال الأمانة وهي في المسلمين | أقوى والمقصود بولاية النكاح الموالاة ، وهي في الكافر للكافر أقوى - والله أعلم - . |