| ويكون معنى قوله : ' كلما أسلمت واحدة ' أن الزوج قال عند إسلام كل واحدة قد فسخت | نكاحها يريد الطلاق طلقت ؛ لأنه لو اختارها في هذه الحال صح فصح أن يطلقها فعلى هذا | لو أسلم معه الثماني كلهن فقال لهن : أيتكن دخلت الدار فقد فسخت نكاحها ؛ لأنه فسخ | بصفة ، ولو قال : أيتكن دخلت الدار فهي طالق ، كان على ما ذكرنا من الوجهين :
أحدهما : لا يصح ؛ لأنه يتضمن اختيارا بصفة .
والثاني : يصح تغليبا لحكم الطلاق ، فإذا دخلها أربع طلقن ، وانفسخ نكاح الباقيات ، | فيصير الطلاق معلقا به ثلاثة أحكام :
أحدها : اختيار المطلقات .
والثاني : فراقهن .
والثالث : فسخ نكاح من عداهن ، فعلى هذا لو دخل الثماني الدار كلهن في حالة | واحدة لم يتقدم بعضهن بعضا ، ووقع الطلاق على الزوجات الأربع منهن وجها واحدا لأنه | طلاق لا يتضمن الاختيار .
وقيل له : اختر أربعا منهن فإذا اختارهن تعين وقوع الطلاق فيهن ، وانفسخ نكاح | الباقيات بغير طلاق والله أعلم . |
| مسألة
قال الشافعي رحمه الله : ' ولو أسلمن معه فقال لا أختار حبس حتى يختار | وأنفق عليهن من ماله لأنه مانع لهن بعقد متقدم ولا يطلق عليه السلطان كما يطلق على | المولى فإن امتنع مع الحبس عزر وحبس حتى يحتار وإن مات أمرناهن أن يعتددن الآخر من | أربعة أشهر وعشر أو من ثلاث حيض ويوقف لهن الميراث حتى يصطلحن فيه ' .
قال الماوردي : وصورتها في مشرك أسلم وأسلم معه ثماني زوجات فعليه أن يختار | منهن أربعا لئلا يصير جامعا بين ثمان ، فإن توقف عن الاختيار سأله الحاكم عن توقفه وأمره | بتعجيل اختياره ؛ لأن لا يستديم ما حظره الشرع في الجمع ، فإن سأل أنظاره ليفكر في | اختياره ويرتئي في أحظهن له أنظره ما قل من الزمان الذي يصح فيه فكره وهل يجوز أن يبلغ | بإنظاره ثلاثة أيام أم لا ؟ على قولين كالإنظار للمولى والمرتد فإذا اختار بعد الإنظار ، فهو | مخير بين أن يختار أربعا فيكون اختياره لهن فسخا لمن عداهن وبين أن يفسخ نكاح أربع | فيكون فسخه اختيارا لنكاح من عداهن إلا أن يكون الباقيات بعد فسخ نكاح الأربع أكثر من | أربع كأنهن عشر فيحتاج بعد فسخ الأربع أن يختار من الست أربعا ، أو يفسخ منهن نكاح | اثنين فيثبت نكاح الأربع ، واختياره وفسخه بالقول ، فاختياره قولا أن يقول : قد اخترت | نكاحها ، أو قد اخترت إمساكها ، أو قد اخترت جنسها فإن قال : قد أخرتها صح ، فكذلك لو | قال : قد أمسكتها ؛ لأن الله تعالى يقول : ^ ( فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) ^ | ( البقرة : 229 ) وقال النبي [ $ ] لغيلان : ' أمسك أربعا ' وإن قال : قد حبستها لم يصح اختياره | لاحتماله ، ولأن الشرع لم يأت به ، وإن قال : قد ردتها لم يصح اختيارها لاحتمال أن يكون