تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مواعدته لها بالسر الذي هو الجماع أن يقول لها أنا كثير الجماع قوي الإنعاظ فحرم | الله تعالى ذلك لفحشه ، وأنه ربما أثار الشهوة فلم يؤمن معه مواقعة الحرام وقد روى ابن | لهيعة عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري عن النبي [

| ] أنه نهى عن الشياع | يعني المفاخرة بالجماع . |

فصل $ فلو أن رجلا صرح بخطبة معتدة وتزوجها بعد انقضاء العدة ، كان النكاح | جائزا ، وإن لم يصرح بالخطبة .

وقال مالك : يفرق بينهما بطلقة ، ثم يستأنف العقد عليها وهذا خطأ ؛ لأن ما قدمناه | قبل العقد من قول محظور كالقذف أو فعل محظور كإظهار سوأته أو تجرده عن ثيابه لا يمنع | من صحة العقد ، وإن أثم به كذلك التصريح بالخطبة والله أعلم بالصواب . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٩ · الصفحة ٢٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٩ · ص ٢٥٠