تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والقول الثاني : لا يجوز ؛ لأن الزوج لا يملك رجعتها كالمطلقة ثلاثا قاله في أكثر كتبه | وفي معنى المختلعة الموطوءة بشبهة يجوز للواطء أن يصرح بخطبتها في العدة ؛ لأنها منه | ويحل له نكاحها في العدة ، ولا يجوز لغيره أن يصرح بخطبتها وفي جواز تعريضه قولان . |

| فصل

فإذا ثبت فرق ما بين التصريح والتعريض فالتصريح ما زال عنه الاحتمال | وتحقق منه المقصود مثل قوله : أنا راغب في نكاحك ، وأريد أن أتزوجك أو يقول إذا قضيت | عدتك فزوجيني بنفسك .

وأما التعريض : فهو الإشارة بالكلام المحتمل إلى ما ليس فيه ذكر مثل قوله : رب | رجل يرغب فيك ، أو أنني راغب ، أو ما عليك إثم أو لعل الله أن يسوق إليك خيرا ، أو لعل | الله أن يحدث لك أمرا ، فإذا أحللت فآذنيني إلى ما جرى مجرى ذلك ، وسواء أضاف ذلك | إلى نفسه أو أطلق إذا لم يصرح باسم النكاح ، وكان محتمل أن يريده بكلامه أو يريد غيره ، | وإذ حل للرجل أن يخطبها بالتصريح حل لها أن تجيبه على الخطبة بالتصريح ، وإذا حرم | عليه أن يخطبها إلا بالتعريض دون التصريح حرم عليها أن تجيبه إلا بالتعريض دون التصريح | ليكون جوابها مثل خطبته . |

| فصل

وإذا حل التعريض لها بالخطبة جاز سرا أو جهرا .

وقال داود وطائفة من أهل الظاهر : لا يجوز أن يعرض لها بالخطبة سرا حتى يجهر | استدلالا بقوله تعالى : ^ ( ولكن لا تواعدوهن سرا ) ^ ( البقرة : 235 ) وهذا خطأ ؛ لأن | التعريض لما حل اقتضى أن يستوي فيه السر والجهر ، فأما قوله : ' لا تواعدوهن سرا ' ففيه | لأهل التأويل أربعة أقاويل :

أحدها : أنه الزنا ، قاله الحسن ، والضحاك ، وقتادة ، والسدي .

والثاني : ألا تنكحوهن في عددهن سرا ، قاله عبد الرحمن بن يزيد .

والثالث : ألا تأخذوا ميثاقهن وعهودهن في عددهن أن لا ينكحن غيركم قاله ابن | عباس ، وسعيد بن جبير والشعبي .

والرابع : أنه الجماع قال الشافعي وسمي سرا ؛ لأنه يسر ولا يظهر ، واستشهد | الشافعي بقول امرئ القيس . |

% ألا زعمت بسباسة اليوم أنني % % كبرت وأن لا يحسن السر أمثالي %

% كذبت لقد أصبي على المرء عرسه % % وأمنع عرسي أن يزن بها الخالي ) ^

وقال آخر : |

% ويحرم سر جارتهم عليهم % % ويأكل جارهم أنف القصاع % %

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٩ · الصفحة ٢٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٩ · ص ٢٤٩