تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأما قياسهم على نكاح الحرة فالمعنى في الحرة . أنه لما جاز نكاحها على حرة جاز | نكاحها على وجود الطول ، ولما لم يجز نكاح الأمة على الحرة لم يجز نكاحها مع وجود | الطول ، وكذلك الجواب عن قياسهم على نكاح الكتابية والكافرة أنه يجوز نكاحها وإن كانت | تحته مسلمة ولا يجوز نكاح الأمة إذا كان تحته حرة .

وأما استدلالهم بأن القدرة على مهر الأخت لا يمنع من نكاح أختها ، فكذلك القدرة | على مهر الحرة لا يمنع من نكاح الأمة فخطأ ؛ لأن المحرم في الأختين هو الجمع بينهما في | العقد وهذا الجمع غير موجود في القدرة على المهر كما لا يمنع القدرة على مهور أربع من | العقد على خامسة ويمنع وجود الأربع تحته أن يعقد على خامسة ، وليس كذلك الأمة ؛ لأنهاحرمت للقدرة على حرة ، ولأنه يحرم الجمع بينهما وبين حرة ، ألا ترى أنه لو نكح حرة بعد | أمة جاز ، وقد جمع بين حرة وأمة ، وإذا كان تحرمها للقدرة على حرة كان بوجود مهر الحرة | قادرا على حرة فافترقا . |

| فصل

وأما مالك فاستدل على أنه يجوز أن ينكح الأمة ، وإن كانت تحته حرة بأنه ربما | لم تقنعه الحرة لشدة شهوته وقوة شبقه ، فخاف العنت مع وجودها ، لا سيما وقد يمضي | للحرة زمان حيض يمنع فيه من إصابتها فدعته الضرورة مع وجوده بحرة تحته إذا عدم طول | حرة أخرى أن ينكح أمة ، وليأمن بها العنت كما يأمن إذا لم يكن تحته حرة ، وهذا خطأ لقول | الله تعالى : ^ ( ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت | أيمانكم ) ^ ( النساء : 25 ) فلما كان طول الحرة يمنعه من نكاح الأمة كان وجود الحرة أولى أن | يمنعه من نكاح الأمة لأن القدرة على الشيء أقوى حكما من القدرة على بدله .

وروي عن النبي [ $ ] أنه قال : ' لا تنكح الأمة على الحرة وتنكح الحرة على الأمة ' | حكاه أبو سعيد المكي عن الرازي ؛ ولأن من منعه عوض المبدل من الانتقال إلى البدل كان | وجود المبدل أولى أن يمنعه من الانتقال إلى البدل كالمكفر .

وأما استدلاله ففاسد بمن لم تقنعه أربع زوجات بقوة شبقه ، وإنه ربما اجتمع | حيضهن معا ؛ ولا يدل ذلك على جواز نكاح الخامسة على أن الحرة الواحدة قد تقنع | ذا الشبق الشديد بأن يستمتع في أيام حيضتها بما دون الفرج منها . |

| فصل

فإذا ثبت وتقرر أن نكاح الحر للأمة معتبر بثلاثة شرائط ، فكذلك نكاحه | للمدبرة ، والمكاتبة ، وأم الولد ، ومن رق بعضها ، وإن قل لا يجوز إلا بوجود هذه الشرائط ؛ | لأن أحكام الرق على جميعهن جارية فجرت أحكام الرق على أولادهن ، وإذا ثبت اعتبار | الشروط الثلاثة في نكاح كل من يجري عليه حكم الرق من أمة ، ومدبرة ، ومكاتبة ، وأم ولد | وجب أن يوضع حكم كل شرط منها . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٩ · الصفحة ٢٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٩ · ص ٢٣٧