والثانية : تحريم الجمع بين المرأة وخالتها .
وسنذكر السنة الواردة فصار المحرمات بعقد النكاح في القرآن والسنة سبعا كما كان | المحرمات بالأنساب سبعا ، وكما صار المحرمات بالرضاع سبعا ، وهؤلاء السبع المحرمات | بعقد النكاح ينقسم حكمهن في التحريم ثلاثة أقسام :
قسم حرمن بالعقد تحريم تأبيد .
وقسم حرمن بالعقد تحريم جمع .
وقسم حرمن بالعقد تحريم جمع وبالدخول تحريم تأبيد .
فأما المحرمات بالعقد تحريم تأبيد فهن ثلاث :
إحداهن : أم الزوجة هي حرام عليه بالعقد على البنت سواء دخل بالبنت أم لا أقام | معها أو فارقها قد صارت أمها حراما عليه أبدا وكذلك أم الأم ومن علا من جداتها حرمن عليه | على التأبيد وهل يحرمن بالاسم أو بمعناه على ما مضى من الوجهين ، فإن وطئ واحدة | منهن بعقد حد وإن كان بملك يمين فعلى ما مضى من القولين .
والثانية : زوجة الأب محرمة على الابن بعقد الأب عليها تحريم تأبيد سواء دخل الأب | بها أم لا وكذلك زوجة الجد ومن علا من الأجداد محرمة عليه تحريم تأبيد ، وهل حرمن | بالاسم أو بمعناه على ما ذكرنا من الوجهين ، فإن وطئ واحدة منهن بعقد حد وإن كان | بملك يمين فعلى قولين .
روى عدي بن ثابت عن يزيد بن البراء عن عازب عن أبيه قل مر بي خالي ومعه لواء | فقلت : يا خالي أين تذهب فقال بعثني رسول الله [ $ ] إلى رجل تزوج امرأة أبيه آتيه | برأسه .
والثالثة : زوجة الابن محرمة على الأب لعقد الابن عليها تحريم تأبيد سواء دخل بها | الابن أم لا ، وهي الحليلة واختلف في تسميها الحليلة على ثلاثة أوجه :
أحدها : أنها سميت حليلة لأنها تحل للزوج .
والثاني : لأنها تحل في المكان الذي يحل به الزوج .
والثالث : لأن كل واحد منهما يحل إزار صاحبه .
وإذا حرمت حليلة الابن فكذلك حليلة ابن الابن وإن سفل تحرم على الأب وإن علا | وهل تحرم بالاسم أو بمعناه على ما مضى من الوجهين فإن وطئ واحدة منهن بعقد حد وإن | كان بملك يمين فعلى ما مضى من القولين .
فإن كان الابن قد وطئها بملك اليمين والأب قد وطئها بالزوجية حد قولا واحدا وأما |