| وهل حرمن بالاسم أو بمعناه ، على وجهين فإن وطئ إحداهن بعقد نكاح حد ، وإن كان | بملك يمين فعلى القولين .
والخامس من المحرمات : الخالات وهن أخوات الأم وسواء كن لأب وأم أو لأب أو | لأم وكلهن محرمات بالاسم خالات الأب والأم ثم خالات الأجداد والجدات كلهن محرمات | كالخالات وهل حرمن بالاسم أو بمعناه على الوجهين فإن وطئ إحداهن بعقد نكاح حد ، | وإن كان بملك يمين فعلى القولين :
والسادس من المحرمات : بنات الإخوة وسواء كان الأخوة لأب وأم أو لأب أو لأم | وكلهن محرمات بالاسم ثم بنات بني الأخوة وبنات بنات الأخوة وإن سفلن كلهن محرمات | كبنات الإخوة ، وهل حرمن بالاسم أو بمعناه على الوجهين ، فإن وطئ واحدة منهن بعقد | نكاح حد ، وإن كان بملك يمين فعلى القولين :
والسابع من المحرمات : بنات الأخوات سواء كانت الأخوات لأب وأم أو لأب أو لأم | وكلهن محرمات بالاسم وكذلك بنات بني الأخوات وإن سفلن كلهن محرمات كبنات | الأخوات وهل حرمن بالاسم أو بمعناه على الوجهين ، والولد يلحق في هذه المواضع ، إذا | كان الواطئ بملك يمين . |
| مسألة
قال الشافعي : ' وما حرم من النسب حرم من الرضاع ' .
قال الماوردي : وأما المحرمات بالرضاع فذكر الله تعالى اثنتين الأمهات والأخوات | بقوله تعالى : ^ ( وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة ) ^ فاحتمل أن يكون | التحريم بالرضاع مقصورا عليهما كما قال داود وقوفا على النص واحتمل أن يكون متعديا | عنهما إلى غيرهما كذوات الأنساب ، ولما روت عائشة عن النبي [ $ ] أنه قال : ' يحرم من | الرضاعة ما يحرم من الولادة '
وروى غيرها عنه [ $ ] لأنه قال : ' يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ' وجب إجراء | الرضاع في التحريم على حكم النسب فيحرم بالرضاع سبع كما يحرم بالنسب الأمهات | والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت .
وبيان ذلك أن المرأة إذا أرضعت ولدا بلبن من زوج فالولد المرضع ابن لها وللزوج | لأن اللبن حادث عنها بسبب ينتسب إلى الزوج فاقتضى أن يكون المرضع ابنا لها كالمولود | منهما ، وإذا كان كذلك كانت المرضعة أما له وكان أمهاتها جداته من أم وأباؤها أجداده من | أم وبناتها أخواتها من أم وأخوتها أخواله من أم وأخواتها خالاته من أم وكان الزوج أبا له وآباؤه |