| فسخه ، وذكرنا من حال المهر إن ينكح بإذنه وغير إذنه ما أقنع ، فأما إذا دعا العبد سيده إلى | تزويجه فقد ذكرنا في إجبار السيد على إنكاحه قولين .
فلو أراد السيد إجبار عبده على التزويج فقد ذكرناه على قولين .
فأما الأمة إذا أراد السيد إجبارها على التزويج فله ذلك قولا واحدا ، ولو دعت الأمة | السيد إلى تزويجها لم يجبر عليه إذا كانت تحل له ؛ لأنها فراش له لو استمتع بها ، فإن | كانت ممن لا تحل له لكونها أخته أو خالته أو عمته من نسب أو رضاع فهل يجبر السيد على | تزويجها إذا دعته إليه أم لا ؟ على وجهين مخرجين من اختلاف قوليه في إجباره على تزويج | العبد ، وهكذا لو كانت الأمة ملكا لامرأة كان في إجبارها على تزويجها وجهان . |
| مسألة
قال الشافعي : ' فإن أذن له فنكح نكاحا فاسدا ففيها قولان . أحدهما أنه | كإذنه له بالتجارة فيعطي من مال إن كان له وإلا فمتى عتق والآخر كالضمان عنه فيلزمه أن | يبيعه فيه إلا أن يفديه ' .
قال الماوردي : وهذا مما قد ذكرناه ، وأن الفاسد من مناكح العبد هل تدخل في مطلق | إذن السيد أم لا ؟ على قولين ، وذكرنا من التفريع عليهما ما أجزأ والله أعلم بالصواب . |