وتوجيههما ما قدمناه من غرور الزوج للزوجة . |
| فصل
فإذا قلنا ببطلان النكاح ، فإن لم يدخل بها الزوج فرق بينهما ولا مهر عليه | ولا عدة عليها ، ولا يكون للعقد تأثير في لزوم شيء من الأحكام ، وإن دخل الزوج بها فرق | بينهما لفساد العقد ، ولها حالتان :
إحداهما : أن يكون قد أحبلها .
والثاني : أن تكون حائلا لم تحبل فإن لم يكن قد أحبلها تعلق بدخوله بها حكمان :
أحدهما : أن عليه للسيد مهر مثلها بالإصابة دون المسمى ، لأن فساد العقد يمنع من | استحقاق ما سمي فيه فصار مستهلكا لبضعها لشبهة فلزمه مهر المثل .
والثاني : وجوب العدة عليها ؛ لأنها إصابة توجب لحوق النسب فأوجبت العدة | ولا نفقة لها في زمان العدة لارتفاع العقد الذي تستحق به النفقة ؛ فإذا غرم الزوج بالإصابة | مهر المثل ، فهل يرجع به على من غره أم لا ؟ على قولين :
أحدهما : وهو قوله في القديم يرجع به على الغار ؛ لأنه ألجأه إلى غرمه فصار كالشاهد | إذا أوجب بشهادته غرما ثم رجع عنها لزمه غرم أغرم .
والقول الثاني : لا يرجع به على الغار ؛ لأنه في مقابلة استمتاعه الذي لا ينفك من غرم | إما المسمى إن صح العقد أو مهر المثل إن فسد ، فإذا قلنا لا رجوع للزوج بالمهر على من | غره تفرد بإلزامه للسيد ، وإن قلنا : يرجع به على من غره ولم يرجع به قبل غرمه لجواز أن | يبرئه السيد منه ، فإن أبرأه منه لم يرجع به كالضامن إذا أبرئ من الضمان لم يرجع على | المضمون عنه بشيء ، وإن أغرمه السيد المهر رجع به الزوج حينئذ على من غيره ومن يؤثر | غروره اثنان الأمة ووكيل السيد ؛ لأن السيد لو غره لعتقت وإن غره أجنبي لم يكن لقوله في | العقد تأثير فإن كانت الأمة هي الغارة كان الغرم في ذمتها إذا أعتقت وأسرت إذنه وإن كان | الوكيل هو الغار أغرم في الحال إن كان موسرا وأنظر به إلى وقت يساره إن كان معسرا فأما إن | كان قد أحبلها ففي وجوب النفقة لها مدة حملها قولان :
أحدهما : لها النفقة إذا قيل : إن نفقة الحامل لحملها لا لها .
والقول الثاني : لا نفقة لها إذا قيل : إن نفقة الحامل لها لا لحملها ، فإذا وضعت تعلق | بمولدها ثلاثة أحكام :
أحدها : لحوقه بالزوج لشبهة العقد .
والثاني : كونه حرا من حين علوقه ؛ لأن اشتراط حريتها يتضمن حرية ولدها ، لأن | الحرة لا تلد إلا حرا .
والثالث : أن تغرم للسيد قيمة ولدها يوم وضعته ؛ لأن ولد الأمة مملوكا لسيدها وقد | صار الزوج مستهلكا لرقه بما يحدث من عتقه فلزمه غرم قيمته واعتبرناها يوم وضعه ، فإن | كان قد عتق وقت علوقه ؛ لأنه لا يقوم إلا بعد الوضع ، فإذا غرم الزوج قيمة الولد رجع بها | على من غيره قولا واحدا ، وإن كان في رجوعه بالمهر قولان . |