إذا ثبت أن الولاية يستحقها الأقرب دون الأبعد فكان الأقرب مفقودا أو غائبا لم ينتقل | الولاية عنه إلى ما هو أبعد .
وقال أبو حنيفة : إن كان الأقرب مفقودا انتقلت الولاية إلى من هو أبعد وإن كان غائبا | معروف المكان وإن كانت غيبته منقطعة انتقلت الولاية إلى الأبعد ، وإن كانت غير منقطعة لم | تنتقل .
قال محمد بن الحسن : والغيبة المنقطعة من ' الكوفة ' إلى ' الرقة ' وغير المنقطعة من | ' الكوفة ' إلى ' بغداد ' .
واستدل على انتقالها بالغيبة إلى الأبعد بأنه قد يتعذر منه تزويجها بالغيبة كما لا يتعذر | منه بالجنون ، والرق ، فلما انتقلت بجنونه ورقه انتقلت عنه بغيبته وهذا خطأ ؛ لأنها ولاية | لا تنتقل بغيبة منقطعة كالولاية على المال ولأنها غيبة لا ينقطع بها ولاء المال فوجب أن | لا تنتقل بها ولاية النكاح كالغيبة التي ليست منقطعة ، ولأن الغيبة لا تزيل ولايته ؛ لأنه لو | زوجها في غيبته صح ، ولو وكل في تزويجها جاز وإذا لم يزل عنه لم تنتقل إلى من هو أبعد | منه كالحاضر .
فأما استدلالهم بتعذر النكاح منه فليس تعذره مع بقاء الولاية يوجب انتقالها عنه | كالعضل . |
| فصل
فإذا صح أن الولاية لا تنتقل عنه بالفقد والغيبة إلى من هو أبعد لم يخل أن | يكون مفقودا أو غائبا ، فإن كان مفقودا لا يعرف مكانه ولا يعلم خبره زوجها الحاكم النائب | عن الغيب في حقوقهم كما زوجها عنه إذا عضل .
وإن كان غائبا لم تخل المسافة غيبته أن تكون قريبة أو بعيدة فإن كانت بعيدة وهو أن | يكون على أكثر من مسافة يوم وليلة زوجها الحاكم عنه من غير استئذانه فيه ، لأن استئذانه مع | بعد الغيبة شاق ؛ ولأن طول الزمان في بعد المسافة ففوت على الزوجة حقها من العقد ، وإن | كانت غيبته قريبة وهو أن يكون أقل من مسافة يوم وليلة وقد اختلف أصحابنا في جواز تزويج | الحاكم لها بغير إذنه على وجهين :
أحدهما : يزوجها الحاكم بغير إذنه للمعنيين المتقدمين ، وهو ظاهر كلام الشافعي لأنه | قال : بعيدة كانت غيبته أو قريبة .
والوجه الثاني : أنه لا يجوز للحاكم تزويجها إلا بإذنه ؛ لأنه في حكم الحاضر إذ ليس | له الترخص بأحكام السفر ، وتأول قائل هذا الوجه من أصحابنا كلام الشافعي ' بعيدة كانت | غيبته أم قريبة ' على قرب الزمان كقرب المكان كأنه لم يفرق بين أن يكون قد سافر من زمان | قريب أو من زمان بعيد وإن فرق بين أن يكون سفره إلى مكان قريب أو مكان بعيد . |
| فصل
إذا أراد الحاكم تزويجها بفقد الولي وغيبته على ما وصفنا فقد اختار الشافعي له | إحضار أهلها ممن له ولاية كالعصبات أو لا ولاية له كالأخوال ليشاورهم في تزويجها |