تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ذلك ولا يجوز أن يجعله إلا مرة واحدة من كل عام وهذا خطأ ، لأنه كالزكاة لا تجب في العام | إلا مرة فلم يجز أن يفرق في العام إلا مرة ، وفي الفيء ما قد يحصل في السنة بأكثر من مرة ، | فجاز أن يفرق في العام في أكثر من مرة والله أعلم بالصواب . |

| مسألة :

قال الشافعي : ' وإذا صار مال الفيء إلى الوالي ثم مات ميت قبل أن يأخذ | عطاءه أعطيه ورثته فإن مات قبل أن يصير إليه مال ذلك العام لم يعطه ورثته ' .

قال الماوردي : وهذا كما قال .

قد ذكرنا أن استحقاق العطاء يكون بحصول مال الفيء وأداؤه يجب بحلول وقت | العطاء .

وقال الاسفراييني : استحقاقه وأداؤه يكونان معا بحلول وقت العطاء ، ولا اعتبار | بحصول المال في الاستحقاق والأداء ، وهذا مع كونه مخالفا لنص الشافعي خطأ من | وجهين :

أحدهما : أنه ما لم يجب على مؤديه لم يجب بمستوفيه ، وقد يجوز أن يحل وقت | العطاء قبل استحقاق مال الفيء على أهله .

والثاني : أن العطاء يتعلق استحقاقه بعين لا بذمة وفي اعتبار وجوبه بالوقت دون المال | نقل له من العين إلى الذمة ، فبطل تقدير ما اعتبره .

وإذا كان حصول المال معتبرا فمذهب الشافعي أن حصوله هو قبضه من أهله ، ومن | أصحابنا من قال : حصوله هو حلول وجوبه على أهله .

وهذا خطأ ، لأنه قد يحل وجوبه ولا يحصل بموت وإعسار ، فإذا ثبت ما ذكرنا ، لم | يخل حال من مات من أهل الفيء من أربعة أقسام :

أحدها : أن يكون موته قبل حصول المال وقبل حلول وقت العطاء ، فعلى مذهب | الشافعي لا يكون حقه فيه ثابتا .

والقسم الثاني : أن يكون موته بعد حصول المال وبعد حلول وقت العطاء ، فحقه فيه | ثابت وهو لورثته من بعده لئلا يختلفوا .

القسم الثالث : أن يكون موته بعد حصول المال وقبل حلول وقت العطاء ، فعلى | مذهب الشافعي يكون حقه ثابتا فيه ينتقل عنه إلى ورثته ، وعلى قول أبي حامد الإسفراييني | لا حق له فيه .

والقسم الرابع : أن يكون موته بعد حلول وقت العطاء وقبل حصول المال ، فعلى | مذهب الشافعي لا حق له فيه ، وعلى قول أبي حامد يكون حقه فيه ثابتا يورث عنه . |

| مسألة :

قال الشافعي رضي الله عنه : ' وإن فضل من الفيء شيء بعد ما وصفت من | إعطاء العطايا وضعه الإمام في إصلاح الحصون والازدياد في السلاح والكراع وكل ما قوي |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٨ · الصفحة ٤٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٨ · ص ٤٥٤